الثلاثاء، 22 فبراير 2022

18-كيفية توزيع الميراث بالأرقام والعول والرد

المجلس الثالث والعشرون 
تيسير علم المواريث

الباب الثاني
كيفية توزيع الميراث بالأرقام
أولاً : تحديد أصل المسألة 
وذلك بتوحيد مقامات نسب فروض الورثة؛وذلك 
بالبحث عنأصغر عدد حسابي يقبل القسمة على مقامات كسور الفروض بدون باقي ، وهو ما نسميه بالمضاعف المشترك الأصغر. ونعتمده أصل للمسألة 

ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث
البسوط الجديدة الناتجة من توحيد المقامات هي أسهم الورثة.
وبصيغة أخرى:
ـ عدد أسهم كل وارث = أصل المسألة ÷ مقام فرض الوارث،ثم نضرب الناتج في بسط فرض الوارث . 

ثالثـًا : تحديـد قيمـة السـهم.
ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة . 
رابعًا : تحديد نصيب كل وارث في التركة
ـ وذلك بأن نضرب : قيمة السهم × عدد أسهم الوارث .
تطبيق خطوات التوزيع من خلال هذه المسألة 
1 ـ تُوفيَ عن : بنت ، وبنت ابن ، وأخ لأب ، وأخت لأب . والتركـة 3600 جنيـه . 
الحل : 
ـ الحجب : 
* " بنت الابن " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى "السدس " لوجود " البنت الصلبية " . 
- الورثة وتوزيع التركة
*البنت الصلبية 2/1 فرضًا 
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ".

*بنت الابن 6/1 فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث"للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" 
-الأخ لأب يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجـلٍ ذكرٍ"
-الأخت لأب ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به- عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى " 
وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ" 
فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ".
خطوات التوزيع : 
*أولاً : تحديد أصل المسألة:
إذا كان في المسألة فرض واحد ، فأصل المسألة هو مقام ذلك الفرض .
فإذا كان هذا الفرض 8/1 ، كان أصل المسألة 8 ، وهكذا .
ولكن لو كان في المسألة أكثر من فرض ، وهذا هو الغالب ؛في هذه الحالة نوحد المقامات ، وذلك بالبحث عن أصغر عدد حسابييقبل القسمة على مقامات كسور الفروض بدون باقي ، وهو ما نسميه بالمضاعف المشترك الأصغر . 
فإذا كان في المسألة أكثر من فرض : مثل ---> 2/1، 3/1 ،6/1 ، في هذه الحالة نوحد مقامات هذه الكسور ، وذلك بالبحث عن أصغر عدد يقبل القسمة على 2 ، 3 ، 6 وهو 6 . وهذا العدد هو مانسميه بأصل المسألة . 
..... فالمسألة المشتملة على : 2/1 ، 8/1 ؛ يكون أصلها 8 . 
والمشتملة على : 2/1 ، 3/1 ؛ يكون أصلها 6 . 
و المشتملة على : 3/1 ، 8/1 ؛ يكون أصلها : 24 . 
والمشتملة على : 3/1 ، 4/1؛ يكون أصلها : 12 .
· ولحسـاب أصـل المسـألة المذكـورة : 
نجد أن الفـروض : 2/1 ، 6/1 
الفروض بعد توحيد المقامات : 6/3 ، 6/1 
إذًا أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات = 6.

كيفية توحيد المقامات؟
2/1 ، 6/1 = في هذين الكسرين نجد مقامين 2،6 - نجعل 6مقامًا موحدًا ، وذلك بقسمة 
6 على مقام كل كسر وضرب الناتج في البسط . أي ضرب البسط والمقام في رقم واحد لايغير من قيمة الكسر.أي لو ضُرِبَ البسط في 6 مثلا وضُربَ المقام في 6 ، هذا لا يغير قيمة الكسر كالآتي:
2/1 نقسم 6 على المقام 2 = 3 نضربها في البسط أي في 1،فيصير الكسر 2/1 = 6/3. 
الخلاصة:لاستخراج أصل المسألة؛ نوحد مقامات نسب فروض المسألة ؛ ونعتمد المقام الموحد الجديد أصل للمسألة .والبسوط الجديدة هي أسهم الورثة.

*ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث كالآتي : 

كما سبق عاليه التنويه على أن البسوط الجديدة الناتجة من توحيد المقامات هي أسهم الورثة.

ثم نجمع البسوط الناتجة التي هي السهام ، فإن كانت أقل من أصل المسألة ، ويوجد عاصب ، فيكون هذا الباقي للعاصب . 
ـ عدد أسهم كل وارث = أصل المسألة ÷ مقام فرض الوارث،ثم نضرب الناتج في بسط فرض الوارث . 

· ولحساب عدد أسهم كل وارث في المسألة المذكورة : 
بما أن فروض الورثة " 2/1 ، 6/1 "، والباقي " عصبة " . وأصل المسألة 6 . 
إذن أسهم الورثة كالآتي : 
عدد أسهم " البنت " = 6 " أصل المسألة" ÷ 2 " مقام فرضها " = 3 " الناتج " . 
= 3 " الناتج " × 1 " بسط فرضها" = 3 أسهم . 
عدد أسهم " بنت الابن " = 6 ÷ 6 = 1 ، 1 × 1 = 1 سـهم .
عدد أسهم " العصبة " الأخ لأب والأخت لأب = أصل المسألة ـمجموع أسهم أصحاب الفروض = 6 ـ" 3 + 1 " = 6 ـ 4 =2 
إذن عدد أسهم العصبة = 2 
ـ خلاصة الأسهم : 
البنت 3 ، بنت الابن 1 ، الأخ لأب والأخت لأب 2. 

*ثالثًا : تحديد قيمة السهم : 
ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة . 
· ولحساب قيمة السهم في المسألة المذكورة : 
قيمـة السـهم = 3600 ÷ 6 = 600 جنيه .
*رابعـًا : تحديد نصيب كل وارث في التركة : 
ـ وذلك بأن نضرب : قيمة السهم × عدد أسهم الوارث .
· وتطبيق ذلك في المسألة المذكورة : 
-نصيب البنت = 600 × 3 = 1800 جنيه .
-نصيب بنت الابن = 600 × 1 = 600 جنيه . 
-نصيب العَصَبَة = 600 × 2 = 1200 جنيه . 
تقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين كالآتي : 
الأخ لأب سهمان و الأخت لأب سهم واحد .
مجموع أسهم العصبة = 2 + 1 = 3 أسـهم . 
قيمـة سهم العصبة = 1200 ÷ 3 = 400 جنيه 
فيكون نصيب الأخ لأب = 400 × 2 = 800 جنيه .
ويكون نصيب الأخت لأب = 400 × 1 = 400 جنيه .

2 ـ تُوفيت عن : زوج ، وأم ، وأخوين لأم . والتركـة 3600 جنيـه . 
الحــل : 
ـ الحجب : 
" الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لتعدد الإخوة . 
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوج 2/1 فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة؛لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"النساء12.

*الأم 6/1 التركة لتعدد الإخوة .لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
*الأخوان لأم 3/1 التركة يقسم بينهما بالسوية .لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء12 .

*خطوات توزيع التركة:

*أولاً : تحديد أصل المسألة:
فروض المسألة:
2/1 - 6/1 - 3/1
المقامات : 2 - 6 - 3 . أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على هذه المقامات : 6. فنعتمده أصلًا للمسألة .
*ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث :

*الزوج 2/1 : 6/3 = الأسهم : 3
*الأم 6/1 : 6/1 = الأسهم : 1
*الأخوان لأم 3/1 : 6/2 = الأسهم : 2 .

*ثالثـًا : تحديد قيمة السهم : 
ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة .
قيمة السهم = 3600 ÷ 6 = 600 جنيه.
*رابعـًا : تحديد نصيب كل وارث في التركة : 
ـ نصيب الوارث 
= قيمة السهم × عدد أسهم الوارث
-نصيب الزوج 
= 600 × 3 = 1800 

-نصيب الأم = 600 × 1 = 600

-نصيب الأخوين لأم = 600 × 2 = 1200 
يقسم بينهما بالسوية .


المجلس الرابع والعشرون 
تيسير علم المواريث
العـــول والـــرد
أولًا: نظرة عامة مختصرة : 

مسائل الميراث أنواع ثلاثة : 

1 ـ فريضة عادلة 2 ـ فريضة عائلة 3 ـ فريضة قاصرة 
1 ـ الفريضة العادلة : 
ولها صورتان : 
ـ
الصورة الأولى :
هي التي يتساوى فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض معالواحد الصحيح ؛ ويظهر ذلك في كون مجموع سهام أصحاب الفروض يساوي أصل المسألة . 
فيأخذ كل صاحب فرض فرضه بلا زيادة ولا نقصان . 
مثـال : 
تُوفيت امرأة عن : زوج ، وأخت شقيقة ، وترك جنيه 100000. 
الحل : 
ـ الورثة : 
الزوج النصف فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفاة لقوله تعالى "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ"
الأخت الشقيقة النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى " يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "
ـ أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات: 
2/1 ،2/1 يلاحظ أن المقامات موحدة ولا تحتاج لتوحيد ؛ فأصل المسألة = 2
ـ تحديد عدد أسهم كل وارث :
الزوج سهم والأخت الشقيقة سهم 
ـ مجموع الأسهم = 1 + 1 = 2 
يلاحظ أن مجموع الأسهم ( 2 ) يساوي أصل المسألة ( 2 ) . 
ـ مجموع الفروض = 2/1 + 2/1 = 2/2 = 1 
يلاحظ أن مجموع الفروض " واحد صحيح " .
إذًا المسألة " عادلة " .

قيمة السهم = إجمالي قيمة التركة ÷ إجمالي عدد أسهم الورثة 
قيمة السهم = 100000 ÷ 2 = 50000 جنيه

نصيب كل وارث في التركة
قيمة السهم× عدد أسهم الوارث = نصيب الوارث 
50000 × 1 = 50000
نصيب الزوج = 50000 × 1 = 50000
نصيب الأخت الشقيقة = 50000 × 1 = 50000

ـ الصورة الثانية :
هي التي يقل فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح ؛ ويظهر ذلك في كون مجموع سهام أصحاب الفروض يقل عن أصل المسألة ، مع وجود عاصب يأخذ الباقي .
فيأخذ كل صاحب فرض فرضه بلا زيادة ولا نقصان ، ثم يأخذ العاصب الباقي بعد أصحاب الفروض .

مثال :
تُوفيَ عن : بنت ، وأخ شقيق .
الحل : 
ـ الورثة وتوزيع التركة : 
البنت 2/1 فرضًا فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
الأخ الشـقيق الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروضلقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَفلأولى رجلٍ ذكرٍ "
ـ أصل المسألة = 2 
ـ تحديد عدد أسهم كل وارث : 
البنت 1 سهم 
الأخ الشقيق باقي الأسهم أي 1 سهم

ـ مجموع الأسهم = 1 + 1 = 2 
يلاحظ أن مجموع الأسهم ( 2 ) يساوي أصل المسألة ( 2 ) . 
ـ مجموع الفروض = 2/1 + الباقي = 
2/1 + 2/1 = 2/2 = 1 

يلاحظ أن مجموع الفروض " واحد صحيح " . 
إذًا المسألة " عادلة " .

2 ـ فريضة عائلة

* وهي التي يزيد فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح .

ويظهر هذا في كون مجموع سهام أصحاب الفروض أكثر من أصل المسألة .

مثال :

تُوفيت امرأة عن : زوج ، وأم ، وأخت شقيقة .

الحل :

ـ الورثة وتوزيع التركة :

*الزوج   1/2     فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"

*الأم   1/3   التركة كلها لعدم تعدد الإخوة ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين ولعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
الأخت الشقيقة    1/2   فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176 .

ـ أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات

1/2  + 1/3 + 1/2  =  3/6  + 2/6 + 3/6  =    6

ـ تحديد عدد أسهم كل وارث :

   الزوج              الأم        الأخت الشقيقة

3               2                 3    

ـ مجموع الأسهم =  3 + 2 + 3  =   8

يلاحظ أن مجموع الأسهم  8  ، أكثر من أصل المسألة 6 .

ـ مجموع الفروض = 1/2  + 1/3 + 1/2  =

 3/6 + 2/6 + 3/6 =  8/6

 يلاحظ أن مجموع الفروض أكثر من واحد صحيح .   

إذن المسألة عالت . الأحكام الأساسية ... / ص : 156 / بتصرف .

ـ وسيأتي بيان معالجة ذلك إن شاء الله عند دراسة " العول " بالتفصيل .

****************

 3  - فريضة قاصرة

* الفريضة القاصرة أو الناقصة هي التي يقل فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عنِ الواحدِ الصحيحِ ؛ ويظهرُ ذلك في كون مجموع سهام أصحاب الفروض يقل عن أصل المسألة ، دون أن يوجد عاصب يرث الباقي .

مثال :
تُوفيَ رجلٌ عن :  بنت ، وبنت ابن .
الحل :
ـ الحجب :

" بنت الابن " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود " البنت الصلبية " .

ـ الورثة وتوزيع التركة  
*البنت       2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها . لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
*بنت الابن 6/1      فرضًا تكملة للثلثين الذي هو إجمالي فرض البنتين الصلبيتين فأكثر ؛ للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".

ـ أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات

1/2    ؛  1/6   = 3/6  ،  1/6  = 6

ـ تحديد عدد أسهم كل وارث :
الأسهم هي بسوط الفروض الناتجة عن توحيد المقامات
1/2    ؛  1/6   = 3/6  ؛ 1/6 

البنت =   3    أسهم
بنت الابن =  1     سهم

ـ مجموع الأسهم 3 + 1 =  4
يلاحظ أن مجموع الأسهم : 4  ، أقل من أصل المسألة 6
ـ مجموع الفروض =

1/2 + 1/6  =  3/6 + 1/6  =  4/6

يُلاحظُ أن مجموعَ الفروضِ أقُل من واحد صحيح .
إذًا المسألة قاصرة .
وسيأتي بيان معالجة ذلك إن شاء الله عند دراسة " الرد " بالتفصيل .

* * * * *

الفريضة العائلة

" العَول "

* العول في اللغة : الميل والجور ، كما في قوله تعالى " ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ " .سورة النساء / آية : 3 .

* واصطلاحًا "  هو زيادة في السهام المفروضة ونقص في أنصباء الورثة  "  فقد يحدث أن تزيد السهام المفروضة زيادة تستغرق جميع التركة ، وهذا يؤدي إلى حرمان بعض الورثة من الميراث . وتجنبًا لذلك لابد من زيادة أصل المسألةحتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض ، وذلك بإدخال النقص على الجميع ، وهذا يوافق المعنى الُّلغَوِي ، حيث مالت المسألة على أهلها بالجور ، فنقصت من فروضهم ، فمَنْ كان فرضُهُ النصف قد يصبح الثلث إذا عالت المسألة .
ولم يحدث أن عالت مسألة في زمن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ، ولا في زمن الخليفة الأول أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ فلما كان زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ، رُفِعَتْ إليه مسألة فيها زوج ، وأختان شقيقتان،" فالزوج " فرضه النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، و" للشقيقتين " الثلثان فرضًا، وبالتالي فقد زادت الفروض على أصل التركة .

والرأي الذي انتهى إليه " عمر بن الخطاب " ، وقضى به ـ بعد استشارة فقهاء الصحابة ـ هو أن التركة تُقسم على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم لا بمقاديرها الأصلية ، وبذلك يدخل النقص على جميع أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ، وخالفه ابنُ عباس .
* فعن عبيد بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قـال " المباهلة أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ، فجمع الصحابة للمشورة فيها فقال العباس : أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم ، فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس فقال : من شاء باهلته أن المسائل لا تعول إن الذي أحصى رمل عالج عددًا أعدل من أن يجعل في مال نصفًا ونصفًا " . أخرجه البيهقي . وحسنه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في إرواء الغليل ج : 6 / ص : 145 / حديث رقم : 1706 .

· مثال تطبييقي 
1 ـ تُوفيت عن : زوج ، وأختين شقيقتين ، وتركت 4200 جنيه .
الحل :
ـ الورثة وتوزيع التركة :


الزوج      1/2      فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"
الأختان الشقيقتان       3/2   فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما بنفس الدرجة يقسم بينهما بالسوية.لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176

أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة :
الزوج    ،     الأختان الشقيقتان =
2/1     ،        2/3                    =      3/6     ،    4/6

إذًا أصـل المسألة : 6
ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث :
الـزوج     3     أسهم
الأختان      4     أسهم

ـ مجموع الأسهم =  3 +  4 =        7

يُلاحظ أن مجموع الأسهم 7 أكبر من أصل المسألة  6 فقد عالت الأسهم عن أصل المسألة .
لذا تُقَسَّم التركة على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم لا بمقاديرها الأصلية وبذلك يدخل النقص على جميع أصحاب الفروض بنسبة فروضهم .

وذلك باعتماد مجموع الأسهم : 7 ؛ كأصل جديد للمسألة ، وإلغاء الأصل القديم وهو الـ 6  .
ثالثًا : تحديد قيمة السهم :
ـ قيمة السهم =  قيمة التركة  ÷ أصل المسألة الجديد

               

  قيمة السهم   =     4200      ÷      7   = 600  جنيه .

 


رابعًا : تحديد نصيب كل وارث :
· نصيب الزوج=  قيمة السهم ×  600عدد أسهم الزوج  3  1800  = جنيه .
· نصيب الأختين = قيمة السهم ×  600    عدد أسهم الأختين  4    2400     = جنيه .

نصيب كل واحدة منهما 2400  ÷    2  = 1200جنيه.

***********

2 ـ تُوفيت عن  : زوج ، وأخت شقيقة ، وأخوين لأم ، وتركت 8000   جنيه .

الحـل :

ـ الورثة وتوزيع التركة :

*الزوج    2/1    فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"
*الأخت الشقيقة     2/1    فرضًا
لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176
 *الأخوان لأم   3/1   فرضًا يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ".
خطوات تحديد نصيب كل وارث:

أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة :

 

*الزوج                 2/1            
* الأخت الشقيقة         2/1    
*الأخوان لأم             3/1           
 
1/2  ، 1/2   ، 1/3     = 3/6 ، 3/6  ، 2/6

إذًا أصل المسألة =    6

ثانيًا : تحديد عدد الأسهم :

الزوج 3  أسهم،  الأخت الشقيقة  3  أسهم  ، الأخوان لأم 2 سهم

ـ مجموع الأسهم = 3 + 3 + 2 = 8

نلاحظ أن المسألة عالت لأن مجموع الأسهم : 8 ؛ أكثر من أصل المسألة : 6  ، فتُقسم التركة على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ، حتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض ، وذلك بإلغاء " 6 " كأصل للمسألة ، واعتماد مجموع الأسهم  8" " كأصل جديد للمسألة .

ثالثًا : تحديد قيمة السهم :

ـ قيمة السهم  = قيمة التركة ÷ أصل المسألة "الجديد "

قيمة السهم لهذه التركة= 8 ÷ 8000 =    1000جنيه .

رابعًا : تحديد نصيب كل وارث :

ـ نصيب الوارث =  قيمة السهم × عدد أسهم الوارث

· نصيب الزوج = 3 × 1000 =    3000 جنيه .

· نصيب الأخت الشقيقة = = 3 × 1000   3000جنيه .

· نصيـب الأخوين لأم = 2 × 1000 =    2000جنيه .يقسم بينهما بالسوية

فنصيب كل واحد منهما = 2 ÷ 2000 =   1000جنيه .

* * * * *

المجلس الخامس والعشرون
تيسير علم المواريث

الفريضة القاصرة
" الرَّدُّ "

الرد في اللغة له معانٍ :
منها : الإعادة ، يقال : رَدّ إليه حقه ، أي : أعاده إليه
الرد في اصطلاح الفرضيين : إعادة تقسيم ما بقي من التركة بعد أصحاب الفروض ، على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ، شرط عدم استحقاق غيرهم له .

* فالرد يكون في الفريضة القاصرة ، التي لم تستغرق فيها الفروض التركة ، بل يكون مجموع الفروض أقل من الواحد الصحيح ، ويظهر هذا في كون مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة ، ولا يوجد عاصب يرث الباقي .
وتزيد أنصباء أصحاب الفروض . إذ يرثون فروضَهم المقدرةَ لهم أولًا ، ثم يرثونَ الباقي بنسبةِ فروضِهم بطريق الرد ثانيًا.

دليـل الـرد :

* عن سعد بن أبي وقاص ، قال : مرضت عام الفتح مرضًا أشفيت منه على الموت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعودني ، فقلت : يا رسول الله إن لي مالاً كثيرًا وليس يرثني إلا ابنتي فأوصي بمالي كلِّه ؟ قال  " لا " قلتُ : فثلثي مالي ؟ قال " لا "   قلت : فالشطر ؟ قال  " لا " قلت : فالثلث ؟ قال  " الثلث والثلث كثير ، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناسَ "صحيح سنن الترمذي / ج : 2 / أبواب الوصايا / باب : 1 / حديث رقم : 1718 ـ 2214 / ص : 217 .
*
ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن الرسول ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ لم ينكر على " سعد " حصر ميراثَه فـي ابنته حين قال " سعد "  " ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة " . ومـع ذلك فالرسول ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ منعـه من الزيادة في الوصية حتى تكون غنية بميراثها ، فدل ذلك على أن البنت وهي واحدة منفردة ، ترث جميع التركة بعد تنفيذ الوصية فـي حدود الثلث . ولو أن الحكم غير ذلك لأنكر الرسول ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ عليه ولم يُقِـرَّه علـى الخطأ ولاسيمافي موضع الحاجة إلى البيان ، ومن الواضح أنها لا ترث جميع المال إلا إذا أخذته فرضًا وردًّا .
الوجيز في الميراث والوصية / ص : 177 .
تعقيب : حتى لو أنه أوصى لغير وارث بالثلث ،فيتبقى لابنته الثلثان مع أن فرضها النصف فقط ، وهذه الزيادة عن النصف تكون ردًّا.

· شروط تحقق الرد :  
لا يكون في المسألة " ردٌ " إلا إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة مجتمعة :
· وجود صاحب فرض .
·بقاء فائض من التركة بعد إعطاء كل صاحب فرض فرضه .
· عدم وجود عاصب بين الورثة ، لأن العاصب يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض ، وبذلك ينتفي " الرد " .علم الميراث. / ص : 134 .

·من يُردُّ عليهم ومن لايُرَدُّ عليهم من أصحابِ الفروضِ:
أصحاب الفروض بالنسبة للرد عليهم ، ثلاثة أقسام :
1 ـ مَنْ لا يُرَدّ عليه أصلاً ، وهما " الأب " و " الجد " ، لأنه لو وجد أحدهما ورث الباقي بطريق التعصيب ، والرد لا يكون إلا عند عدم وجود العصبات .
 2 ـ مَنْ يُرَد عليه إذا لم يوجد عاصب نَسَبِي ولو وُجِدَ قريب ذو رحم ، وهم :
البنت ـ بنت الابن وإن نزل الابن ـ الأخت الشقيقة ـ الأخت لأب ـ الأخت لأم ـ الأخ لأم ـ الأم ـ الجدة الصحيحة .
 3 ـ مَنْ يُرَد عليه إذا لم يوجد أحد من الأقارب مطلقًا ولو كان ذا رحم ، وهما " الزوج " و" الزوجة " على الراجح . هذا قول جمهور الفقهاء . الأحكام الأساسية / ص : 173 / بتصرف .

· الخلاصة :
الترتيب حسب أولوية الرد كالآتي :
يُرَدّ إلى أصحاب الفروض عدا الزوجين ،
فإن لم يوجد أصحاب فروض يُرَدّ إلى ذوي الأرحام ،
فإن لم يوجد ذوو أرحام يُرَدّ إلى الزوجين ،
فإن لم يوجد زوجان يُرَدّ إلى بيت المال .
وتطبيق ذلك :
1 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وترك 50 فدانًا.
الحل :
الزوجة 4/1     فرضًا     لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" والباقي ردًّا لعدم وجود أصحاب فروض غيرها ولا عصبة ولا ذوي أرحام

 

* تُوفيَ عن : زوجة ، وخال . وترك 100    فدان .

الحل :
الزوجة 4/1      فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12.
ولا يرد عليها باقي التركة لوجود الخال وهو من ذوي الأرحام.
الخال الباقي ردًّا .

· نصيب الزوجة =   100×1/4   =            25فدانًا.

ـ باقي التركة   100 =  ـ 25 =  75 فدانًا.

نصيب الخال    75   =  فدانًا.

 

* تُوفيَ عن : زوجة ، وأم ، وخال . والتركـة 1000 جنيه .

الحل :
الزوجة 4/1      فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12.
ولا يرد عليها باقي التركة لوجود أصحاب فروض "الأم"
الأم 3/1    فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ "النساء11. والباقي ردًّا .

والخال لاشيء له لوجود صاحب فرض.

· نصيب الزوجة = 1000  ×  1/4  =     250جنيـه .

· نصيب الأم  فرضًا وردًّا 1000 =  ـ  250  =  750 جنيـه .

 · أقسام الرد :
ينقسم الرد إلى أربعة أقسام ، وهي :
القسم الأول :
أن يكون َ الورثةُ أصحاب فرض واحد ـ أي أصحاب فروض متماثلة ـ بدون أحد الزوجين . وفي هذه الحالة فإن الميراث يُقْسَّم على عدد الرؤوس ـ أي الورثة ـ ابتداءً ، تخلصًا من التطويل ، ووصولًا إلى الهدف من أيسر الطرق .
وتطبيق ذلك :
1 ـ تُوفيَ عن : ثلاث بنات فقط .
الحل :
*الثلاث بنات 3/2       فرضًا
لتعددهنَّ وعدم وجود عاصب لهنَّ في درجتهنَّ لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء 11.
والباقي ردًّا
فَتُقَسم التركة على عدد الرؤوس ـ بالسوية ـ لأن الورثة أصحاب فرض واحد ـ أي أنصبة متساوية ـ ، ونكون بذلك قد أعطينا كل واحدة منهن فرضها مع حصتها من الرد .

 2 ـ تُوفيَ عن : جدة ، وأخت لأم .
الحل

الجدة 6/1      فرضًا عند عدم الأم للإجماع القطعي.
فلا يوجد نص صريح صحيح في ميراث الجدة من القرآن أو السنة الصحيحة.

الأخت لأم 6/1     فرضًا
لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء 12
.

ـ والباقي يُرَدُّ عليهما بالسوية لتماثلِ فرضيهما.


فَتُقَسَّم التركة على عدد الرؤوس ـ بالسوية ـ لأن الورثة أصحاب فرض واحد " السدس " ـ أي أصحاب فروض متماثلة ـ .

فتقسم التركة على " 2 " ، وبذلك تكون كلُّ واحدةٍ منهما حصلت على فرضِها مع حصتِها منَ الرَّدِّ .

القسم الثاني :

 

أن يكونَ الورثةُ أصحابَ فروضٍ مختلفةٍ ، بدون أحدِ الزوجينِ .
في هذه الحالةِ يُقْسَم الميراث على عدد السهام ، لا على عدد الرؤوس .
وتطبيق ذلك :
1 ـ تُوفيَ عن : أم ، وأخوين لأم ، وترك 9000  جنيه .
الحل :
ـ الحجب :
" الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " ، لتعدد الإخوة .
ـ الورثة وتوزيع التركة :
الأم    6/1 فرضًا لتعدد الإخوة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
الأخوانِ لأم 3/1     فرضًا  لتعددهما ، يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء12 .

أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة :


الأم 6/1 ، الأخوان لأم 6/1 = 3/ 1 ،    6/2 .

  • أصل المسألة = المقام المشترك 6
    ثانيًا : تحديد أسهم كل وارث وهي البسوط الناتجة عن توحيد مقامات فروض الورثة:
    أسهم الأم            =   1
    أسهم الأخوين لأم  2     =  

ـ مجموع أسهم الورثة = 2 + 1    =     3

يلاحظ هنا أن الفريضة قاصرة ، فالفروض لم تستغرق التركة ، فمجموع الفروض أقل من الواحد الصحيح 3، ويظهر هذا في كَوْن مجموع الأسهم 3  أقل من أصل المسألة 6، ولا يوجد عاصب يرث الباقي .

الأم  +   6/1  الأخوان لأم 6/1 = 3/ 1 + 6/3  = 6/2 .

بما أنَّ  البسط أقل من المقام إذن المسألة قاصرة ، أي أقل من الواحد الصحيح.


ويعالج ذلك بأن يرث أصحاب الفروض فروضهم ثم يرثون الباقي ردًّا بنسبة فروضهم ، كالآتي :
يُلْغَى الأصلُ الأولُ للمسألةِ وهو " 6 " ، ويُعْتَمَدُ مجموعُ أسهُمِهِم وهو " 3 " كأصلٍ جديدٍ للمسألةِ .
ثالثًا : تحديد قيمة السهم :

ـ قيمة السهم  = قيمة التركة  ÷ أصل المسألة الجديد .
قيمة السهم = 3 ÷  9000 =       3000جنيه .
رابعًا : تحديد نصيب كلِّ وارثٍ
· نصيب الأم  = قيمة السهم   ×   عدد أسهمها
=      1  ×     3000 =                     3000    جنيه

· نصيب الأخوين لأم =قيمة السهم ×   عدد أسهمهما

                         =3000      ×   2  = 6000   جنيه

 

 


2
ـ تُوفيت امرأة عن : أخت شقيقة ، وأم ، وأخ لأم . وتركت 2000  جنيه .
الحل

ـ الحجب :

 " الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لتعدد الإخوة .

 ـ الورثة وتوزيع التركة :

*الأخت الشقيقة   2/1      فرضًا  لانفرادها وعدم
 
وجود عاصب لها في درجتها  .لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء.176

* الأم 1/6    فرضًا لتعدد الإخوة لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.


* الأخ لأم  1/6   فرضًا لانفراده  . لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء 12.

 أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة

2/1         ، 1/6    ، 1/6    = 3/6   ، 1/6  ، 1/6 .

إذًا أصل المسألة        6.

ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث
وهي البسوط الناتجة من توحيد المقامات
الأخت الشقيقة    3     أسهم .
الأم                1     سهم
الأخ لأم           1    سهم.

مجموع الأسهم = 1 + 1 + 3  5

يلاحظ أن الفريضةَ هنا قَصرت لأن مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة ، فيرد الباقي - 1 سهم - على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم كالآتي :

يُلْغَى  6  كأصل للمسألة ، ويُعْتَمَد  5  كأصل جديد للمسألة .

ثالثًا : تحديد قيمة السهم 

 

قيمة السهم  = قيمة التركة ÷  أصل المسألة  الجديد  .

· قيمة السهم =     5     ÷   2000  =      400جنيه .

رابعًا : تحديد نصيب كل وارث 

نصيب كل وارث = قيمة السهم × عدد أسهمه

* نصيب الأخت الشقيقة فرضًا وردًّا =  400 ×   3 = 1200  جنيه .

نصيب الأم فرضًا وردًّا =   400 ×   1 =  400 جنيه .

* نصيب الأخ لأم فرضًا وردًّا =   400 ×   1 =  400 جنيه .

 

القسم الثالث :

 

أن يكونَ الورثةُ أصحاب فرض واحد - أي أصحاب فروض متماثلة- ، مع وجود أحد الزوجين .
القاعدة هنا : أن تُجعل المسألة من مخرج ـ أي مقام ـ فرض مَنْ لا يُرَدُّ عليه ، والباقي يُقْسَم على عدد رؤوس مَنْ يُردّ عليه منَ الورثةِ بالسويةِ .
أو يُعطى من لا يُرَدّ عليه ـ وهو أحد الزوجين ـ فرضَهُ ، والباقي يقسم على رؤوس مَنْ يُرَدّ عليه من الورثة بالسوية .

وتطبيق ذلك :

1 ـ تُوفيت عن : زوج ، وبنتين ، والتركة 16000 جنيه .

الحل :

ـ الحجب :

" الزوج " محجوب حجب نقصان من " النصف " إلى " الربع " ، لوجود الفرع الوارث للمتوفاة .

ـ الورثة  وتوزيع التركة:

 

*الزوج         4/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12

*البنتان 3/2         فرضًا         لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11. والباقي ردًا .

أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة :

4/1        ،   3/2         12/3    =              ،        8/12
أصل المسألة =           12  

ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث :
*الزوج        3      =  أسهم .
*البنتان        8      =  أسهم .

 

ـ مجموع الأسهم    =  3  =    8   +       11

يلاحظ أن المسألة قاصرة لأن مجموع الأسهم  11 أقل من أصل المسألة  12  ولا يوجد عاصب ليرث باقي الأسهم .
فيرد هذا الفرق على أصحاب الفروض عدا أحد الزوجين ، فنجعل  أصل المسألة : مقام فرض مَنْ لا يُرَدُّ عليه ، أي مقام فرض الزوج وهو  4 فيكون عدد الأسهم  4   .

يأخـذ الزوج  1  سـهم .

وباقي الأسهم  3  : يقسم بالسوية بين البنتين وبذلك نكون قد أعطينا كلَّ واحدةٍ منهما فرضَهَا مع حصتِها من الردِّ .

ثالثًا : تحديد قيمة السهم :

قيمة السهم  = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديد

قيمة السهم  =   16000   ÷   4    =  4000   جنيه .

رابعًا : تحديد نصيب كل وارث :
نصيب كل وارث =  قيمة السهم × عدد أسهمه .
نصيب الزوج  4000 =  1 ×  4000 جنيه
نصيب البنتين فرضًا وردًّا = 4000 ×   3 = 12000 جنيه. يقسم بينهما بالسوية .

 *وهناك طريقة أخرى لحل هذه المسألة وهي :
يُعْطَي الزوجُ فرضَهُ ، ثم تُعْطَى البنتانِ باقي التركةِ فرضًا وردًّا ،كالآتي:
نصيب الزوج =
قيمة التركة 16000   × فرض الزوج 4/1  =  4000 جنيه .
نصيب البنتين =  قيمة التركة ـ نصيب الزوج.
 16000     =  ـ   12000 =   4000 جنيه .
ويُقْسَّم هذا النصيب بين البنتين بالسوية .

*القسم الرابع :

أن يكونَ الورثةُ أصحاب فروض مختلفة ، مع وجود أحد الزوجين .

القاعدة هنا : هي أن يُدْفَعَ إلى أحدِ الزوجينِ فرضَهُ ، ويقسم الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم .

وتطبيق ذلك :

1 ـ تُوفيَ عـن : زوجة ، وبنت ، وجدة ، والتركة 6000 جنيه .

الحل :

ـ الحجب :
 "
الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " ، لوجود الفرع الوارث للمتوفى .

ـ الورثة  وتوزيع التركة :


*الزوجة     8/1     فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.
*البنت الصلبية     2/1    فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ".
*الجدة     6/1      فرضًا عند عدم الأم للإجماع القطعي.فلا يوجد نص صريح صحيح في ميراث الجدة من القرآن أو السنة الصحيحة .

أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة :


8/1 ، 2/1 ،  6/1  = 24/3   ، 24/12  ، 24/4     .   
أصل المسألة 24 .

فمجموع الفروض أقل من الواحد الصحيح ،ويظهر ذلك من كون البسط بعد توحيد المقامات أقل من المقام الموحد .

24/3   + 24/12  + 24/4   = 19/24 


ـ مجموع الأسهم = 4 + 12 + 3  =    19
يلاحظ أن المسألة قاصرة لأن مجموع الأسهم  19 أقل من أصل المسألة   24 ولا يوجد عاصب ليرث باقي الأسهم .

ويعالج ذلك : بأن يرث أصحاب الفروض فروضهم ثم يُرَد الباقي على الورثة عدا الزوجة ، بنسبة فروضهم .
ـ نصيب الزوجة = قيمة التركة 6000  ×  فرض الزوجة    750     = 8/1   جنيه .
باقي التركة بعد نصيب الزوجة  6000 ـ 750 =  5250 جنيـه .
5250   جنيه توزع على " البنت " و " الجدة " ، بنسبة فرضيهما كالآتي :
وذلك بتوحيد مقام فرضيهما كالسابق وجعل البسوط الناتجة هي نسبة فرضيهما :
2/1
، = 6/1     6/3، 6/1

نسبة فرضيهما : 3 : 1 - البسط بعد توحيد المقامات هو نسبة فرضيهما -.

تحديـد قيمـة السـهم :

قيمة السهم  = باقي التركة ÷ مجموع أسهم من يرد عليهم.

قيمة السهم = 5250  ÷  4 =  1312.5  جنيه .

 

نصيـب كـل وارث = قيمـة السـهم × عـدد أسـهمه
نصيب البنت  1312.5      3937.5=  3 × جنيه .
نصيب الجدة   1312.5 =  =  1 ×      1312.5  جنيـه .

 

تدريبات على العول والرد



ـ تُوفيت عن : زوج ، وأخت شقيقة ، وأخوين لأم ، وتركت 8000 جنيه

ـ تُوفيَ عن : أم ، وبنت ، وبنت ابن والتركة 2000 جنيه .

****************

تُوفيت عن : زوج ، وأخت شقيقة ، وأخوين لأم ، وتركت 8000 جنيه .
الحل
الورثة وتوزيع التركة
*الزوج 2/1         فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة. لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية : 12 .

* الأخت الشقيقة 2/1     فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ، لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176 .
*الأخوان لأم 3/1      فرضًا لتعددهما يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ "

أولًا نستخرج أصل المسألة
2/1
، 2/1 ،   1/3 = 6/3 ، 6/3 ، 6/2   .
أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات  6  =
مجموع الأسهم
3 + 3 + 2  = 8
6/3 ، 6/3 ، 6/2   = 8/6

يلاحظ أن المسألة عالت ، فمجموع الأسهم أكبر من واحد صحيح   6/8، أي أن مجموع الأسهم 8   أكبر من أصل المسألة 6  .
ويعالج هذا الأمر بأن ندخل النقص على جميع الورثة وذلك بإلغاء 6  كأصل للمسألة ؛ واعتماد  مجموع الأسهم  8 كأصل جديد للمسألة .

قيمة السهم = 8000 ÷ 8 = 1000 جنيه .
نصيب الزوج         = 1000 × 3 =  3000 جنيه .

نصيب الأخت الشقيقة = 1000 × 3 =  3000 جنيه .

 نصيب الأخوين لأم    = 1000 × 2 =  2000 جنيه . يقسم بينهما بالسوية .

*****************

ـ تُوفيَ عن : أم ، وبنت ، وبنت ابن والتركة 2000 جنيه
الحل
الحجب :
*الأم محجوبة حجب نقصان من " الثلثِ " إلى " السدسِ لوجود فرع وارث للمتوفى.

*"بنت الابن " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود "البنت الصلبية " الأقرب منها درجة للمتوفى .
 
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الأم 6/1     فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ "
*البنت الصلبية    2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
*بنت الابن 6/1    فرضًا
تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 - خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث الدرر السنية

*استخراج أصل المسألة

6/1 ، 2/1 ،6/1= 6/1 ، 6/3 ، 6/1


أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات6  =  
مجموع الأسهم:
 1 + 3 + 1   = 5
/1  + 6/3 + 6/1  6=  6/5
يلاحظ أن البسط أقل من المقام - أقل من الواحد الصحيح - وبصيغة أخرى مجموع الأسهم 5   أقل من أصل المسألة 6، دون أن يوجد عاصب يرث الباقي . معنى ذلك أن الفريضةَ هنا قَصُرَتْ ، فيرد الباقي  1 سهم - على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم كالآتي :

يُلْغَى 6  كأصل للمسألة ، ويُعْتَمَد  5 كأصل جديد للمسألة.
تحديد قيمة السهم

قيمة السهم =  قيمة التركة ÷  أصل المسألة الجديد .
قيمة السهم    = 2000 ÷  5 =   400 جنيه

نصيب كل وارث

نصيب الأم         = 400 ×  1   =  400  جنيه

نصيب البنت الصلبية = 400 ×  3   =  1200    جنيه
نصيب بنت الابن  = 400 ×  1   =  400  جنيه

 

 

 

 

 

18-كيفية توزيع الميراث بالأرقام والعول والرد

المجلس الثالث والعشرون   تيسير علم المواريث الباب الثاني كيفية توزيع الميراث بالأرقام أولاً   : تحديد   أصل المسألة   وذلك بتوحيد مقامات نسب...