بعض المصطلحات ومدلولها الميراثُ : سبق وعرفنا الإرثَ والآن نتعرض لتعريفٍ بسيطٍ دون التفصيل السابق لتتصل المعلومة .
الْمِيرَاث: لغةً له عدة معان :
*البقاء - *انتقال ملكية الشيء من شخصٍ لآخر ؛أو من قومٍ لآخرين ،وقد يكون عِلمًا أو شرفًا.
وَالإْرْثُ اصْطِلاَحًا حَقٌّ
قَابِلٌ لِلتَّجَزُّؤِ يَثْبُتُ لِمُسْتَحِقِّهِ بَعْدَ مَوْتِ مَنْ
كَانَ لَهُ ذَلِكَ الحق ،لِقَرَابَةٍ بَيْنَهُمَا أَوْ نَحْوِهَا .ا.هـ
علمُ الميراثِ :هو مجموعةٌ من القواعدِ والأحكامِ
التي شرعَها اللهُ سبحانه وتعالى وبيَّنَهَا رسولُ اللهِ ـ صلى الله
عليه وسلم ـ لكي نعرف عن طريقِهَا الوارثَ وغير الوارثِ والمقدارَ
الذي يستحقُه كلُّ وارثٍ في التَّرِكَةِ .
الوجيز في الميراث والوصية / ص : 9/ باختصار .
*أركانُ الميراثِ:
الركن في الاصطلاح: هو ما يتم بهِ الشيءُ وهو داخلٌ فيه.
مثل الركوع ركن في الصلاة وداخلٌ فيها .
و أركانُ الميراثِ ثلاثةٌ :
1 ـ المُوَرِّثُ : وهو الشخصُ المُتوفَى .
2 ـ المْورُوثُ : وهي التَّرِكَةُ التي تركَها المتوفَى
3 ـ الوارِثُ : وهو الشخصُ الذي له نصيبٌ في التركةِ بحسب أسباب الميراث .
*أسبابُ الميراثِ:
مجوعة في قولنا "نون
الأسبابُ التي تُخَوِّلُ للوارثِ أن يرثَ المتوفَى ثلاثةٌ :
-النكاحُ "ن : " وهو الزوجيِّةُ الناشئةُ عن عقدِ زواجٍ صحيحٍ.
ـ النسبُ "ن"وهي قرابةُ الدَّمِ أوِ النسبِ .
ـ الولاءُ "و" :وهو صِلةٌ تربطُ الشخصَ بغيرِهِ فتجعله في بعض الأحكام كأقاربه وهو ليس من أقاربه .
وفيه المعتِقُ وارثٌ ، إذا لم يكنْ للعبدِ
المعتَقِ أقاربٌ منْ جهةِ النسبِ .سواءٌ كان العِتْقُ تبرعًا أو نذرًا
أو كفارةً ، فإنه يَثْبُتُ بهِ الولاءُ.
*شروط الميراث
الشروط التي يجب توافرها ليُسْتَحَقَ الإرثُ :
الشرط الأول :موتُ المُوَرِّث : سواء كان موتُه حقيقيًّا أو حكميًّا أو تقديريًّا .
ـ الموتُ الحقيقي : هو انعدام الحياة بعد وجودِها .
ـ الموتُ الحُكْمِي : مثل الغائب الذي ترجح للقاضي بالقرائن وملابسات الأحوال أنه قد مات فيصدر حكمًا باعتباره ميتًا .
ومثل المرتد الذي يلحق بدار الحرب فيصدر القاضي حكمًا بموتِ هذا المرتد مع تَيَقُّنِهِ بحياتِه .
ـ الموت التقديري : مثل الجنين الذي يُعْتَدَى على أمهِ ، فتُلقِيه ميتًا ، فهو موتًا تقديريًّا وليس حقيقيًّا لأنه لم يكن مسبوقًا بحياة حقيقية.وقد أوجب الشارعُ عقوبةً ماليةً على المعتدي ، يدفعُهَا على أنها دِيَة الجنينِ .
وقد اختلف الفقهاء حول : أحقية هذا الجنين في الإرث .
قول " جمهور الفقهاء " لا يرث لأن الحياة التقديرية لم توجد بعدها حياة حقيقية .
الشرط الثاني :
تحقق
حياة الوَارِثِ عندَ موتِ المُوَرِّثِ سواء كانت الحياة حقيقية أو
تقديرية – أي حياة الجنين " في بطن أمه عند موت المُوَرِّثِ.
موت المتوارثين في وقت واحد :
إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولًا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا .
المانعُ من الميراثِ هو وصفٌ يقومُ بالشخصِ يستوجبُ حرمانَهُ من الإرثِ .
- القتلُ - اختلافُ الدِّينِ - اختلافُ الدَّارَينِ ـ الرِّق .
أولا : القتلُ :
الجمهورُ الأعظمُ من فقهاءِ الصحابةِ والتابعينَ والأئمةِ المجتهدينَ على أنَّ القاتلَ لا يرث شيئًا من تركةِ مورِّثِهِ المقتول .
* فعن أبي هريرةَ ـ رضي الله عنه ـ ، عن رسولِ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قالَ " القاتلُ لا يرثُ "
صحيح سنن ابن ماجه / ج : 2 / ص : 117 / حديث رقم : 2211 .
وهناك آراء مختلفة للفقهاء في حقيقة القتل المانع للميراث .
· يرى فقهاءُ المذهبِ المالكي أن القتلَ الذي يمنعُ من الميراثِ ، نوعٌ واحدٌ فقط ، وهو القتلُ العمدُ العدوانُ .
· الوجيز في الميراث والوصية / ص : 44 / بتصرف .
· أما إذا كان القتلُ عمدًا غير عدوانٍ بأن كان عمدًا بحقِّ تنفيذ حكمٍ قضائي، أو كان عمدًا بحقِّ الدفاعِ عن النفسِ أو الْعِرضِ أو المالِ ، أو لم يكنْ عمدًا ، أي كان خطأ ، فإنه لا يمنعُ من الميراثِ .الوجيز في الميراث والوصية / ص : 45 .
ثانيًا : اختلافُ الدِّينِ :
* عن أسامة بن زيد ، رفعه إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 .
*وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ؛ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا يتوارثُ أهلُ ملتينِ " .حسن صحيح ـ صحيح سنن ابن ماجه / ج : 2 / حديث رقم : 2207 .
ـ يقرر جمهور الفقهاء أن العبرة في اختلاف الدِّينِ هي بوقت وفاة المورث .
فإذا مات الزوج المسلم ، وبعد موته بلحظة أسلمت زوجتُه الكتابيةُ ، فإنها رغم ذلك تعتبر محرومة من الميراث، لأنها في لحظة وفاة زوجها كانت مخالفة له في الدين. فالوقت الذي مات فيه الموَرث هو الوقت الحقيقي لاستحقاق المال الموروث . الوجيز في الميراث والوصية / ص : 48 .
ثالثًا : اختلافُ الدَّارَيـْنِ :
المرادُ باختلافِ الدارينِ أنَّ كلاً منَ الوَارثِ والمورِّثِ ينتمي إلى دولةٍ غير دولةِ الآخرِ وله جنسية تختلفُ عنْ جنسيةِ الآخرِ .
والواقع أن اختلاف الدارين لا يعتبر مانعًا شرعيًّا من موانع الإرث بين المسلمين ولا يوجد دليل على منعِ الثوارثِ. فالجمهور لا يرون اختلاف الدار مانعًا من موانع الإرث،
قال صاحب المغني:
"وقياس المذهب عندي أن الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت ديارهم ، لأن
العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع ، ولا
يصح قياس فيجب العمل بعمومها" .اهـ
ملتقى أهل الحديث
قال في المغني: وقياس المذهب عندي أن الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت ديارهم لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع، ولا يصح قياس فيجب العمل بعمومها.ا.هـ
وقد أخذ القانون بهذ إلا في صورة واحدة أخذ فيها برأي أبي حنيفة وهي ما إذا كانت شريعة الدولة الأجنبية تمنع توريث غير رعاياها، فمنع القانون توريث رعايا هذه الدولة الأجنبية المانعة، فعامله بالمثل في التوريث.
نداء الإيمان فقه السنة
أولاً : منَ القرآنِ
* قال تعالى في سورة النساء :
1 - " يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا" 11 ...
هذه الآية بينت إرث أولاد الميت الذكور و الأناث كما بينت ميراث الأبوين .
وهذا التقسيم للتركة إنما يكون بعد إخراج وصية الميت في حدود الثلث أو إخراج ما عليه من دَيْن.
التفسير الميسر
وتقديم الوصية على الدَّيْنِ وإنْ كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها.تفسير الجلالين
* وقال تعالى في سورة النساء :
2- " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ "12".
وهذه الآية بينت ميراث الزوجين و ميراث الأخوة و الأخوات لأم ..
من بعد قضاء ديون الميت, وإنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء لا ضرر فيه على الورثة.التفسير الميسر
*وقال تعالى في آخر السورة :
*الوصية:
* عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ؛ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ " إن الله تَصدقَ عليكم ، عند وفاتِكم ، بثلثِ أموالِكم ، زيادة لكم في أعمالِكُم " حديث حسن ـ صحيح سنن ابن ماجه /ج : 2 / حديث رقم : 2190 / ص : 111 .
* عن عمرو بن خارجة ، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ خطبهم وهو على راحلته . وإن راحلته لتقصع " بجِرَّتِها . وإن لُغَامهاليسيل بين كتفي ؛ قال " إن الله قَسَمَ لِكلِّ وارِثٍ نصيبَهُ من الميراث . فلا يجوزُ لوارِثٍ وصيةٌ..... " .حديث صحيح ـ صحيح سنن ابن ماجه / ج : 2 / حديث رقم : 2192 / ص : 112 .
مقدار الوصية لغير الوارث :
* كان النبيُ صلى الله عليه وسلم يَعودُني وأنا مريضٌ بمكةَ، فقلتُ: لي مالٌ أُوصي بمالي كلِّه ؟ قال:"لا ". قلتُ: فالشطرُ؟ قال:" لا ". قلتُ: فالثُّلُثُ؟ قال: "الثُّلُثُ والثُّلُثُ كثيرٌ، أن تدعَ ورثتَك أغنياءَ خيرٌ من أن تدعَهم عالةً يَتكَفَّفون الناسَ في أيديِهم ، ومهما أنفقتَ فهو لك صدقةً، حتى اللقمةَ ترفعُها في في امرأتِك ، ولعل اللهَ يرفعُك ينتفعُ بك ناسٌ، ويُضَرُّ بك آخرون" .الراوي : سعد بن أبي وقاص - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 5354 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- انظر شرح الحديث رقم 7527 - الدرر السنية
وفي الحديثِ: أنَّ ترْكَ المالِ للورثةِ خيرٌ مِن الصَّدقةِ بِه، وأنَّ النَّفقةَ على الأهلِ مِن الأعمالِ الصَّالحة.
وفيه: عَلَمٌ من أعلام نُبوَّته صلَّى الله عليه وسلَّم؛ إذ وقَعَ كما أخْبَر؛ فقد عاشَ سعدٌ بعدَ حَجَّةِ الوداعِ سِنينَ، وانتفعَ به ناسٌ وضُرَّ به آخَرون. الدرر السنية
*"جاءَتِ امرَأَةُ سعدِ بنِ الرَّبيعِ بابنَتِهِما إلى رسولِ اللهِ فقالَتْ: هاتانِ ابنَتا سعدٍ قُتِل أبوهما معَكَ يومَ أحُدٍ شهيدًا وإنَّ عمَّهما أخَذ مالَهما فلم يَدَعْ لهما شيئًا مِن مالِه ولا يُنكَحانِ إلَّا بمالٍ فقال: يَقضي اللهُ في ذلكَ ، فنزَلَتْ آيَةُ المَوارِيثِ فدَعا النبيُّ عمَّهما فقال:" أَعطِ ابنَتَي سعدٍ الثُّلُثَينِ وأَعطِ أُمَّهما الثَّمَنَ وما بَقِي فهو لكَ"الراوي : جابر بن عبدالله - المحدث : الألباني - المصدر : إرواء الغليل -الصفحة أو الرقم: 1677 - خلاصة حكم المحدث : حسن- الدرر السنية
"الولاءُ لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النسبِ لا يُباعُ ولا يُوهبُ"الراوي : عبدالله بن عمر - المحدث : الألباني - المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 1738 - خلاصة حكم المحدث : صحيح - الدرر السنية
*عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها:
"أتَتْ بَريرَةُ تسألُها في كتابتِها، فقالتْ : إن شئتِ أعطَيتُ أهلَكِ ويكونُ الوَلاءُ لي، وقال أهلُها : إن شئتِ أعطَيتِها ما بقِي - وقال سُفيانُ مَرْةً : إن شئتِ أعتقتِها - ويكونُ الوَلاءُ لنا . فلما جاء رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذكَّرْتُه ذلك، فقال : "ابتاعِيها فأعتِقِيها، فإنَّ الوَلاءَ لمَن أعتَق ". ثم قام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المِنبَرِ - وقال سُفيانُ مرةً : فصعِد رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المِنبَرِ - فقال :
"ما بالُ أقوامٍ يشتَرِطونَ شُروطًا ليستْ في كتابِ اللهِ، مَنِ اشتَرَط شَرطًا ليس في كتابِ اللهِ فليس له، وإنِ اشتَرَط مِائَةَ مرةٍ ". عن يَحيى قال : سمِعتُ عَمرَةَ قالتْ : سمِعتُ عائشةَ . رواه مالكٌ، عن يَحيى، عن عَمرَةَ : أنَّ بَريرَةَ، ولم يَذكُرْ : صعِد المِنبَرَ .الراوي : عائشة أم المؤمنين - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم: 456 - خلاصة حكم المحدث : أورده في صحيحه. وقال : رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة . ولم يذكر صعد المنبر
سورة النساء / آية : 13، 14 . الوجيز / ص : 416 .
توفي وترك زوجة وابنًا وابنة .
الإجابة :
الزوجة :8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى " فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
الابن والابنة : الباقي تعصيبًا . لقوله تعالى ".... يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ..."النساء 11
*توفيت وتركت: زوجًا، وابنتينِ .
توزيع التركة
الزوج : يرثُ 4/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى:" فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12
البنتان الصلبيتان:3/2 فرضًا يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى" فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ" النساء 11
*توفي عن: أم ،وأب، وابن .
توزيع التركة:
الأم: 6/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "..وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ.."
الأب: 6/1 فرضًا فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى: "..وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ.."
الابن : الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض لقوله صلى الله عليه وسلم :"أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِها ، فما بقيَ فهو لأَوْلَى رجلٍ ذكرٍ".
* توفي عن : ابنينِ وابنينِ.
توزيع التركة:
توزع التركة كلها عليهم تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ".
خمسة أقسام رئيسية:
ـ أصحاب الفروض النسبية
ـ أصحاب الفروض السببية
ـ العصبة النسبية
ـ ذوو الأرحام
- الولاء،
*أصحاب الفروض:هم الذين لهم سِهام مقدرة في كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الإجماع.فالفروض المقدرة :النصف، والربع،والثمن،ثم الثلثان،والثلث،والسدس.
# أصحاب الفروض النسبية: أي قرابة الدم والنسب.
وهم: ثلاثة من الرجال : الأب ، والجد، والأخ لأم.
وسبعة من النساء : الأم ،الجدة، البنت، بنت الابن ،والأخت الشقيقة ،الأخت لأب، الأخت لأم.
#أصحاب الفروض السببية
وهي العلاقة بسبب ،أوالناشئة عن عقد زواج صحيح "الزوج والزوجة" .
#العصبة النسبية:
وهم بنوالرجل وقرابته لأبيه،" الابن - ابن الابن - الأب- الجد وإن علا ".
أصحاب العصبة النسبية وهم بالترتيب حسب أولوية الإرث:
أولًا : الفروع :
وهم الابن ثم ابن الابن وإن نزل الابن .
ثم الأصول :
وهم الأب ثم الجد الصحيح- أبو الأب- وإن علا ..... .
ثم الحواشي :
أ ـ الإخوة :
وهم إخوة المتوفى الأشقاء
ثم
إخوة المتوفى لأب .
ثم
أبناء إخوة المتوفى الأشقاء .
ثم
أبناء إخوة المتوفى لأب .
ثم
ب ـ ثم الأعمام :
هم أعمام المتوفى وإن نزلوا
أعمام المتوفى الأشقاء .
ثم
أعمام المتوفى لأب .
ثم
أبناء أعمام المتوفى الأشقاء .
ثم
أبناء أعمام المتوفى لأب .
رابعًا : ذووالأرحام
" ذوو " بمعنى أصحاب
"الأرحام" الأرحام هنا كل قريب ليس بذي فرض ولاعصبة،فهم بقيـة الأقارب سِوَى أصحاب الفروض والعصبات السابق ذكرهم: كالعمة والعم لأم، والخال ، والجد غير الصحيح " الأب لأم " ،وابن البنت ، وابن الأخت ، وبنت الأخ ، وأبناء الإخوة لأم .....
خامسًا :العصبة السببية
ولاء العِتْقِ: صاحبه وهو المُعتِقُ لا يرثُ بالفرضِ ولا بالقرابةِ بل يرثُ بالولاءِ ، كما سبق تفصيله .
وفيه المعتِق وارث،إذا لم يكن للعبدِ المعتَق أقارب من جهة النسب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق