الاثنين، 4 يناير 2021

04- العصبات وأنواعها والحجب وأنواعه

العَصَبَةُ وأنواعُها

التعصيب لغة:
عصَّبَ يُعصِّبُ تَعْصِيبًا من العصب بمعنى الشد والتقوية والإحاطة والطي،ومنه العصائب، وهي ما يلف ويدار كالعمامة.
العصبة اصطلاحًا: الورثة الذين ليس لهم سهم صريح مقدَّر ،
فالتعصيب هو: الإرث بلا تقدير، وعليه فالعصبة هم: الوارثون بلا تقدير.أي الذين ليس لهم فروض مسماة في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الصحيحة أو الإجماع أو القياس.
وسببُ الإرثِ بالتعصيبِ أمرانِ؛ هما: ، الولاءُ و النسبُ.
العَصَبَةُ بالولاءِ:هم :المعتِقُ والمعتِقةُ وعصبتُهُمَا بالنفسِ
يرثونَ المعتَقَ إذا لم يكنْ له ورثةٌ من النسبِ أو إذا لم يستغرقْ ورثتُهُ تركتَهُ ،كما سبقَ تفصيله.
أقسامُ العصبةِ :
العصبةُ بالنفسِ /العصبةُ بالغيرِ / العصبةُ معَ الغيرِ

أولا : العصبة بالنفس :
وهو كل ذكر ليس له سهم - فرض - مقدَّر ، ولا يُتوسَّطُ في نسبتهِ إلى الميتِ أنثى .
وللعصبةِ بالنفسِ جهاتٌ أربع ، يُقَدَّم بعضُهَا على بعضٍ حسب ترتيبها الآتي :
* جهةُ البنوةِ ..... وتشمل الأبناء ـ الذكور ـ ثم أبناءَهُم وإن نزلوا .
* ـ ثم جهةُ الأُبُوَّةِ ..... وتشمل " الأب "ثم " الجد الصحيح " وإن علا .
* ـ ثم جهـةُ الأُخُوةِ ..... وتشمل " الأخ الشقيق " ، ثم " الأخ لأب " ، ثم " ابن الأخ الشقيق " ، ثم " ابن الأخ لأب " ، ..... .
* ـ ثم جهةُ العمومةِ ..... وتشملُ " العمَّ الشقيقَ " ، ثم " العـمَّ لأبٍ " ، ثم " ابنَّ العمِّ الشقيقِ " ، ثم " ابنَ العمِّ لأبٍ " ، ..... .
علم الميراث ... / ص : 114 / بتصرف يسير .
* كيفية توريث العصبة بالنفس :

الترجيح بين أفراد العصبات كالآتي :
1 ـ تُقَدَّم كلُّ جهةٍ من الجهاتِ الأربع المذكورةِ على ما بعدَهَا .
فَتُقَدَّمُ جهةُ البنوةِ على جهةِ الأبوةِ .
وتُقَدَّمُ جهةُ الأبوةِ على جهةِ الأخوةِ .
وتُقَدَّم جهةُ الأخوةِ على جهةِ العمومةِ .

2 ـ فإن كانوا من جهةٍ واحدةٍ ، يُقَدَّم الأقربُ في الدرجةِ من الميتِ .
ففي جهةِ البنوةِ يُقدم " الابنُ " على " ابنِ الابنِ "
وفي جهةِ الأبوةِ يُقَدَّم " الأبُ " على " الجدِّ "
وفي جهةِ الأخوةِ يُقدمُ " الأخُ " على " ابنِ الأخِ "
وفي جهةِ العمومةِ يُقدم " العمُّ " على " ابنِ العمِ "
3 ـ فإن كانوا متحدينَ في الجهةِ ، والدرجةِ يُقدمُ الأقوى قرابة ، وذلك يظهرُ في جهةِ الأخوةِ وجهةِ العمومةِ .
فيقدمُ الأخُ الشقيقُ على الأخِ لأب ، فهما اتحدا في الجهة"جهة الأخوة" ،واتحدا في درجة القرابة من المتوفى ،ولكن اختلفا في قوة القرابة، فالشقيق أقوى قرابة من الذي لأب فقط.

فمن كان ذا قرابتينِ ، يُقَدَّمُ على ذي قرابةٍ واحدةٍ
فإن كانوا جميعًا إخوةٌ ، يقدمُ " الأخُ الشقيقُ " على " الأخِ لأبٍ " .
لأن
الأخَ الشقيقَ ذو قرابتينِ فهو أخيه من أمهِ وأبيهِ.
أما
الأخُ لأبٍ فذو قرابةٍ واحدةٍ، فهو أخوه من أبيه فقط.
"قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ أعيانَ بَني الأمِّ يَتوارثونَ؛ دونَ بَني العَلَّاتِ ؛يرِثُ الرَّجلُ أخاهُ لأبيهِ وأمِّهِ دونَإخوتِهِ لأبيهِ"الراوي : علي بن أبي طالب - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح ابن ماجه- الصفحة أو الرقم: 2231- خلاصة حكم المحدث : حسن.
قال الشوكاني :والحديث يدل على أنه تقدم الإخوة لأب وأم على الإخوة لأب، ولا أعلم في ذلك خلافا.ا.هـ.
فالأشقاء يدلون إلى الميت بقرابتين، من طريق الأب والأم، والإخوة لأب يدلون بقرابة واحدة وهي من طريق الأب. فقدموا عليهم. والله أعلم.الملتقى الفقهي.


وإن كانوا جميعًا أبناء أخ ، يُقَدَّم " ابنُ الأخِ الشقيقِ " على " ابنِ الأخِ لأبٍ " .
وإن كانوا أعمام الميت
، يُقَدَّم " العم الشقيق " على " العم لأب " .

وإن كانوا أبناء عم
، يُقَدَّم " أبناء العم الشقيق " على " أبناء العم لأب " وهكذا .

*والخلاصةُ: أن التقديمَ يكون أولاً باعتبارِ " الجهة " ، ثم باعتبارِ " الدرجة " ، ثم باعتبارِ " قوة القرابة " .فإن تساوت العصباتُ في " الجهةِ " و " الدرجةِ " و " قوةِ القرابةِ " ، اشتركوا في إحراز كل المالِ أو الباقي بعد أصحابِ الفروضِ . الوسيط / ص : 39 / بتصرف يسير .

*************
· أمثلة تطبيقية:

ـ تُوفيَ عن : ابن ، وابن ابن .
الحل :
ـ الحجب :
" ابن الابن " محجوب حجب حرمان " بالابن " رغم أنهما في جهةٍ واحدةٍ - جهة البنوة -، لكن يُقَدَّمَ الأقربُ في الدرجةِ من المتوفَى. لذا فـ " ابن الابن " محجوبٌ حجب حرمانٍ " بالابنِ " لأن " الابن " أقرب في الدرجةِ من المتوفَى.
ـ الورثةُ :
الابنُ له :التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
******************
2 ـ تُوفيَ عن : جد ، وعم شقيق .
الحل :
ـ الحجب :
" العم الشقيق " محجوبٌ حجب حرمانٍ " بالجدِّ " ." لأن جهةَ الأبوةِ مقدمة على جهةِ العمومةِ " .
ـ الورثة :
الجد :له :التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
*******************
3 ـ تُوفيَ عن : أخ شقيق ، وأخ لأب .
الحل :
ـ الحجب :
رغم أن الأخ الشقيق والأخ لأب اتحدا في : الجهـةٍ - جهة الأخوة - ، واتحدا في درجة القرابة من المتوفى فهما في طبقة واحدة ،،ولكن اختلفا في قوة القرابة ، فمَنْ كان ذا قرابتين ، يُقَدَّم على ذي قرابةٍ واحدةٍ . ،لذا يُقَدَّمُ " الأخُ الشقيقُ " لقوةِ قرابتهِ من المتوفى .
و
"
الأخُ لأبٍ "
محجوبٌ حجب حرمانٍ بـ "الأخِ الشقيقِ "
ـ الورثةُ :
الأخُ الشقيقُ :له التركةُ كلُّهَا تعصيبًا عصبة بالنفسِ . لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم :
" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
******************
4 ـ تُوفيَ عن : ابن ابن ابن ، وعم شقيق ، وأخ لأب .
الحل :
ـ الحجب :
" العم الشقيق " و " الأخ لأب " محجوبانِ حجب حرمانٍ لوجودِ الفرعِ الوارثِ المذكرِ الذي هو " ابن ابن الابن "، لأن جهةَ البنوةِ مقدمةٌ على جهةِ الأخوةِ وجهةِ العمومةِ " .
ـ الورثة :
ابن ابن الابن له :التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
فائدة :
لو هلك عن " أخ لأب " و " ابن أخ شقيق " فالمال " للأخ لأب " لأنه أقرب منزلة ـ
" أي أقرب في الدرجة " ـ ولم نعتبر قوة الثاني ، لأن قرب - الدرجة - المنزلة مُقَدَّم على القوة " ـ أي قوة القرابة ـ " .

تسهيل الفرائض / العثيمين / ص : 60 / بتصرف .

وصورتها :
تُوفيَ عن : ابن ابن أخ شقيق ، وابن أخ لأب .
الحل :
ـ الحجب :
" ابن ابن الأخ الشقيق " محجوبٌ حجب حرمانٍ " بـ ابن الأخ لأب " ، لأن " ابن الأخ لأب " أقرب في الدرجة ولا اعتبار لقوةِ القرابةِ مع قربِ الدرجةِ .
ـ الورثةُ :
ابن الأخ لأب : له :التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .

العصبةُ بالنفسِ:

هو الوارثُ المَعْنِيُّ بكلمةِ " عصبة " عند إطلاقِها، بمعنى أنه: لا يحتاجُ إلى آخَرٍ لِيُعَصِّبَهُ، بل إنَّ التعصيبَ قائمٌ بِذاتِهِ . هنا .

.أدلةُ مشروعيةِ الإرث بالتعصيبِ:

ثبت الإرث بالتعصيب في القرآن الكريم، والسنة الشريفة

1- قال الله تعالى: " وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ َفإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ...."النساء/11 .
التفسير :فإن لم يكن له ولد وورثه والداه فلأمه الثلث ولأبيه الباقي. فإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر, ذكورًا كانوا أو إناثًا, فلأمه السدس, وللأب الباقي ولا شيء للإخوة. التفسير الميسر
2- ويقول تعالى: " إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ "النساء/176 .
التفسير:
يسألونك -أيها الرسول- عن
حكم ميراث الكلالة, وهو من مات وليس له ولدٌ ولا والد, قل: الله يُبيِّن لكم الحكم فيها: إن مات امرؤ ليس له ولد ولا والد, وله أخت لأبيه وأمه, أو لأبيه فقط, فلها نصف تركته, ويرث أخوها شقيقًا كان أو لأب جميع مالِهَا إذا ماتت وليس لها ولَدٌ ولا والِدٌ. فإن كان لمن مات كلالةً أختان فلهما الثلثان مما ترك. وإذا اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث فللذكر مثل نصيب الأنثيين من أخواته. يُبيِّن الله لكم قسمة المواريث وحكم الكلالة, لئلا تضلوا عن الحقِّ في أمر المواريث. والله عالم بعواقب الأمور, وما فيها من الخير لعباده.

التفسير الميسر
3- ومن الحديث الشريف: عن ابن عباس _رضي الله عنهما_ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" متفق عليه.هنا


*تطبيقاتٌ على العصبةِ بالنفسِ
توفي وترك : ابن ابن ابن ، وابن ابن عم
الإجابة
ـ الحجب : ابن ابن العم ،محجوبٌ حجب حرمانٍ لوجود ابن ابن الابن لأن جهة البنوة مقدمة عن جهةِ العمومةِ.
الورثة
ابن ابن الابن: له التركةُ كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ . لقول النبي صلى الله عليه وسلم" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " .

* توفيت وتركت:
ابن أخ لأب ، وابن ابن عم ،وابن أخ شقيق.
الإجابة
الحجب:
-ابن ابن العم محجوب حجب حرمان لوجود ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب ، فجهة الأخوة مقدمة عن جهة العمومة .
-
ابن الأخ لأب :محجوب حجب حرمان لوجود ابن الأخ الشقيق رغم اتحادهما في الجهة - جهة الأخوة - واتحادهما في درجة القرابة من المتوفى لكن اختلفا في قوة القرابة فمن كان ذا قرابتينِ = من أمه وأبيه =، يُقَدَّمُ على ذي قرابـةٍ واحـدةٍ = من أبيه فقط .
الورثة:

ابن الأخ الشقيق :له :التركة كلها تعصيبًا عصبة بالنفسِ .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .

** ثانيًا : العصبة بالغير :
وهي كل أنثى صاحبة فرض ، عَصَّبَهَا ذَكَرٌ هو عَصَبَةٌ بنفسهِ ، وشـاركَتْهُ في الميراث بالعصوبة .
الأحكام الأساسية ... / ص : 129 .

العصبة بالغير: وهي تنحصر في صاحبات فرض النصف, وهن: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، تكون كل واحدة منهن عصبة بأخيها .
فيقتسمون نصيبهم
بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين.
يقول الله تعالى: "
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ "النساء/11 .
وكذلك قوله عزوجل: "
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" النساء/176
ويتحقق هذا في أربعة أصناف من الورثة :
البنت يعصبها الابن - عصبة بالغير-
بنت الابن يعصبها ابن الابن - عصبة بالغير-
الأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق - عصبة بالغير-
الأخت لأب يعصبها الأخ لأب - عصبة بالغير-
هنا : بصائر

فتنحصر العصبة بالغير فيما يأتي :
ـ " بنت " واحدة أو أكثر مع " ابن " واحد أو أكثر .
ـ " بنت ابن " واحدة أو أكثر مع " ابن ابن " واحد أو أكثر ، في درجتها ، أو أنزل منها إذا كانت محتاجة إليه لترث .
ـ " أخت شقيقة " واحدة أو أكثر مع " أخ شقيق " واحد أو أكثر .
ـ " أخت لأب " واحدة أو أكثر مع " أخ لأب " واحد أو أكثر .

فالأنثى في هذه الحالات صاحبة فرض في الأصل ، ثم صارت عصبة بالغير ، - وهذا الغير -هو الذكر الذي معها ، فتأخذ معه كل التركة أو ما بقي منها بعد أصحاب الفروض ، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين .
المواريث في الشريعة الإسلامية والقانون / ص : 107 .


فائدة :
من لا فرض لها من النساء عند عدم وجود أخيها ، لا تصير عصبة به عند وجوده .
· مثال :
تُوفيَ عن : عم ، وعمة .
الحل :
المال كله للعم دون العمة ... ولا تصير العمة عصبة بأخيها ، لأنه لا فرض لها عند فقده ...
ومثله :
تُوفيَ عن : ابن أخ و بنت أخ .

الحل :
المال كله لابن الأخ دون بنت الأخ ... ولا تصير بنت الأخ عصبة بأخيها أو ابن عمها -لأن ابن الأخ يمكن أن يكون أخ آخر للمتوفي غير الأخ الذي ترك ابنته، لأنه لا فرض لها عند فقده ...
أصل المعلومة من علم الميراث ... / ص : 117 / بتصرف يسير .

*تطبيقات على العصبة بالغير

* توفي وترك: بنت صلبية و
ابن صلبي
الجواب
التركة توزع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وتفصيل ذلك:
ابن الصلبي: الباقي تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
وترث معه الابنة عصبة به - أي بالغير-
فيقتسمون نصيبهم بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين.
لقولهِ تعالى: "
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ "النساء/11 .
فبيتْ الآية أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره
للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"


*توفي وترك : بنت أخ شقيق ، وابن أخ شقيق ، وابن ابن ، وبنت ابن .
الحل
- بنت الأخ الشقيق :لاميراث لها لأنها ليست من الورثة أصحاب الفروض ولا العصبات - هي من ذوي الأرحام - ووجود
من لا فرض لها من النساء عند عدم وجود أخيها ، لا تصير عصبة به عند وجوده .
- ابن الأخ الشقيق:محجوب حجب حرمان لوجود ابن الابن لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأُخوة.
-
ابن الابن وبنت الابن الباقي تعصيبا كالآتي:

ابن الابن: الباقي تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
وترث معه
بنت الابن عصبة به - أي بالغير-
الدليل على هذا قول الله: " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء:11، وهذه شاملة للصنفين للابن ولابن الابن مع أختيهما، فكل واحد يعصب أخته؛ لأنه أيضاً ولد.فقه المواريث/ العصبات/ عبد الرحيم الطحان هنا
ومقدار القسمة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالي " يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ..."فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ" 

ثالثًا العصبة مع الغير
وجه تسمية العصبة مع الغير: سمي العصبة مع الغير بهذا الاسم لأنهم لا يحتاجون إلى مُعَصِّبٍ كما في العصبةِ بالغيرِ، وليسوا عصبةً في كلِّ الأحوالِ كالعصبةِ بالنفسِ، بل تعصيبهم مُقيد بكونِهم مع نوعٍ خاصٍّ من الورثةِ، فهم عصبةٌ إذا وُجِدَ معهم ذلك الغيرُ.الشاملة- الفرائض هنا
ويتحقق هذا في :
الأخوات الشقيقات، أو الأخوات لأب معالفرعِ الوارِثِ المؤنث - البناتِ أو بناتِ الابنِ وإن نزل الابن - .
مثال: توفي شخصٌ عن زوجةٍ، و بنتٍ، وأختٍ شقيقةٍ .
الحل:
الزوجةُ: 4/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى
البنت الصلبية: 2/1 فرضًا
الأختُ الشقيقةُ الباقي تعصيبًا عصبة مع الغير -
الغير هي البنت الصلبية-
للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأختِ مقتبس من هنا


فالعصبة مع الغير هي الأخت الشقيقة أو لأب مع الفرع الوارث المؤنث .
وتنحصر صور العصبة مع الغيرِ في الآتي :

1 ـ " أخت شقيقة " واحدة أو أكثر معها " بنت " واحدة أو أكثر .

2 ـ " أخت شقيقة " واحدة أو أكثر معها " بنت ابن " واحدة أو أكثر ." وإن نزل الابن " .

3 ـ " أخت لأب " واحدة أو أكثر معها " بنت " واحدة أو أكثر .

4 ـ " أخت لأب " واحدة أو أكثر معها " بنت ابن " واحدة أو أكثر."وإن نزل الابن " .
ففي هذه الحالات ترث " الأخت الشقيقة " أو " لأب " الباقي بعد نصيب " البنت " أو " بنت الابن " إن كان هناك باق .
المواريث في الشريعة الإسلامية والقانون / ص : 109 / بتصرف يسير .
لحديث ابن مسعود :
حدثنا آدم قال حدثنا شعبةُ قال حدثنا أبو قَيْس ، قال سمعت هُزَيلَ بن شرحْبيلَ قال : سُئِلَ أبو موسى عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت ..... فقال : للابنة النصف ، وللأخت النصف ، وائتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتَابعني .
فَسُئِلَ ابنُ مسعود وأُخبِرَ بقول أبي موسى ، فقال : لقد ضللتُ إذًا وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأختِ .
فأتينا أبا موسى ، فأخبرناه بقول ابنِ مسعودٍ ، فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبرُ فيكم .
رواه البخاري / الفتح / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب : 8 / حديث رقم : 6736 / ص : 18 .
* وحين تصير " الأخت الشقيقة " عصبة مع " البنت أو بنت الابن " ..... فإنها تصبح في منزلة " الأخ الشقيق " وقوته فتحجب مَن يحجبهم الأخ الشقيق كالإخوة لأب ومَنْ بعدهم من العصبات كبني الإخوة والأعمام .

وكذلك "الأخت لأب " عندما تصير عصبة مع " البنت " أو " بنت الابن " ، فإنها تصبح في قوة " الأخ لأب " ، فتحجب من يحجبهم الأخ لأب كبني الإخوة ومَنْ بعدهم .

* ويلاحظ أن الأخوات لأم يُحْجَبْن " بالبنات الصلبيات " أو " بنات الابن " مهما نزل الابن ، ولا يصرن عصبة معهن .
علم الميراث ... / ص : 119 / بتصرف .
الترجيح بين العصبات :
إذا اجتمعت الأنواع الثلاثة المتقدمة من العصبات ..... العصبة بالنفس ، والعصبة بالغير ، والعصبة مع الغير ـ فإن الترجيح بين الورثة يكون بالجهة ، ثم بالدرجة ، ثم بالقوة ، دون نظر إلى نوع العصبة ..... فقد تكون العصبة مع الغير أقوى اتصالاً وأقرب إلى المتوفَى من العصبة بالنفس .
· مثال :
إذا توفيَ عن : بنت ، وبنت ابن ، وأخت شقيقة ، وأخ لأب ، وأخت لأب ، وعم شقيق
فإن " للبنت النصف " ، و " لـ بنت الابن " السدس تكملة للثلثين ، و" للأخت الشقيقة " الباقي تعصيبًا" وهي هنا عصبة مع الغير " ، ومع ذلك حجبت " الأخ لأب " العاصب بنفسه ، و" الأخت لأب " العصبة بالغير ، و" العم الشقيق " العاصب بنفسه .

الوجيز في الميراث والوصية / ص : 139 .


مراجعة للعصبة بأنواعها:
أولًا:العصبة بالنفس:
وهو كل ذكر ليس له سهم - فرض - مقدَّر ، ولا يُتوسَّطُ في نسبتهِ إلى الميتِ أنثى.
وللعصبةِ بالنفسِ جهاتٌ أربع ، يُقَدَّم بعضُهَا على بعضٍ حسب ترتيبها الآتي : جهةُ البنوةِ ، ثم جهةُ الأُبُوَّةِ، ثم جهةُ الأُخُوةِ،ثم جهةُ العمومةِ.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
** ثانيًا: العصبة بالغير :
وهي كل أنثى صاحبة فرض ، عَصَّبَهَا ذَكَرٌ هو عَصَبَةٌ بنفسهِ ، وشاركَتْهُ في الميراث بالعصوبة . الأحكام الأساسية ... / ص 129 .
العصبة بالغير: وهي تنحصر في صاحبات فرض النصف, وهن: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، تكون كل واحدة منهن عصبة بأخيها ،أو بعاصب لها في درجتها.
فيقتسمون نصيبهم بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين.
لقول الله تعالى " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"النساء11 .
وكذلك قوله عزوجل "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءًفَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"النساء/176.
* توفي وترك: بنت صلبية، وابن صلبي
الجواب
التركة توزع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وتفصيل ذلك:
ابن الصلبي:يرث نصيبه تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ"
وترث معه الابنة نصيبها عصبة به - أي بالغير- فيقتسمون إرثهم بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين.
لقولهِ تعالى " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"النساء/11 .
فبيتْ الآية أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره "للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"
*القسم الثالث للعصبات:العصبة مع الغير:
وهي كل أنثى تصير عصبة مع أنثى غيرها، وهي الأخت الشقيقة أو لأب مع البنت سواء كانت صلبية أو بنت ابن، وسواء كانت واحدة أم أكثر.
لحديث"للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأختِ.
*العصبة السببية:
وهي منحصرة في المعتِقِ والمعتِقَةِ، فإذا ماتَ العبدُ ولم يكن له عصبة من النسبِ ورثَهُ المعتِق سواء كان ذكرًا أو أنثى.
وهذه هي الحالة الوحيدة التي تكون فيها الأنثى عصبة بنفسها -عندما تكون معتِقة
.
*
تدريبات على العصبة بأنواعها:
توفي عن: ابن ابن ابن ، وعم لأب ، وبنت ابن ابن .

توفي عن:بنت صلبية، وأخت شقيقة ، وأختين لأب.
توفي عن :جد صحيح ، وأب ، وابن عم .
توفيت عن : أخ شقيق ، وابن أخ لأب ، وابن عم .
توفيت عن : بنت صلبية ، وأختين شقيقتين ، وأخ لأب.
توفي معتَقٌ عن : معتِق ، وزوجة ، وابن ابن معتِق .

توفي معتَقٌ عن : معتِقٍ ، وزوجة ، وابن معتَقٍ .

حل :تدريبات على العصبة بأنواعها:
*توفي عن: ابن ابن ابن ، وعم لأب ، وبنت ابن ابن .
الإجابة.
ـ الحجب:
العم لأب :محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى ،فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة .
الورثة:
ابن ابن الابن وبنت ابن الابن : يرثا التركة كلها تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين .وتفصيل ذلك:

ابن ابن الابن: يرث نصيبه تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
وترث معه
بنت ابن الابن نصيبها عصبة به - أي بالغير- فيقتسمون نصيبهم بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين.
لقولهِ تعالى "
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ "النساء/11 .
فبيتْ الآية أن الإرث لها معه بالتعصيب ، وبينت مقداره
للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"
__________
*توفي عن:بنت صلبية، وأخت شقيقة ، وأختين لأب.
الإجابة.
ـ الحجب:
الأختان لأب:محجوبتان حجب حرمان لوجود الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث المؤنث للمتوفى .فتأخذ الأخت الشقيقة قوة الأخ الشقيق في الإرث والحجب.

*الورثة:
البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
الأخت الشقيقة : الباقي تعصيبًا ، عصبة مع الغير، لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى .
للحديث:قالَ عبدُ اللَّهِ- بن مسعود: لَأَقْضِيَنَّ فيها بقَضاءِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أوْ قالَ: قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: للاِبْنَةِ النِّصْفُ، ولِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، وما بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. صحيح البخاري.

__________
*توفي عن :جد صحيح ، وأب ، وابن عم .
الإجابة.
ـ الحجب:
ابن العم:
محجوب حجب حرمان لوجود الأصل المذكر للمتوفى الأب ، وكذلك الجد الصحيح ،فجهة الأبوة مقدمة على جهة العمومة .
الجد الصحيح:محجوب حجب حرمان لوجود الأب ، رغم أنهما في جهة واحدة وهي جهة الأبوة ،لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى ،فالأب أقرب درجة للمتوفى من الجد لأب فيُقَدَّم عليه في الإرث ويحجبه حجب حرمان.
الورثة وتوزيع التركة:
الأب:يرث التركة كلها
تعصيبًا ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
____________

*توفيت عن : أخ شقيق ، وابن أخ لأب ، وابن عم .
الإجابة: الحجب:
ابن العم : محجوب حجب حرمان لوجود ورثة من جهة الأخوة ،فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة .
ابن الأخ لأب :
محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق،رغم أنهما اتحدا في الجهة وهي جهة الأخوة ،لكنهما اختلفا في الدرجة ، فالأخ الشقيق أقرب درجة للمتوفى من ابن الأخ لأب.
الورثة وتوزيع التركة:
الأخ الشقيق:يرث التركة كلها تعصيبًا ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
___________
*توفيت عن : بنت صلبية ، وأختين شقيقتين ، وأخ لأب.
الإجابة:الحجب:
الأخ لأب : محجوب حجب حرمان ، لوجود الأختين الشقيقتين مع الفرع الوارث المؤنث- عصبة مع الغير- لهما قوة الأخ الشقيق في الإرث والحجب.

الورثة وتوزيع التركة:
البنت الصلبية: النصف فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها..
الأختان الشقيقتان:الباقي تعصيبًا يقسم بينهما بالسوية،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى معها. للحديث"
للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأختِ"صحيح البخاري.
_________________
*توفي معتَقٌ عن : معتِق ، وزوجة ، وابن ابن معتِق .
الإجابة:الحجب:
ابن ابن المعتِق: محجوب حجب حرمان لوجود المعتِق الأقرب درجة .
الورثة وتوزيع التركة:
زوجة المُعْتَقِ: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارِث للمتوفى - المُعْتَق-
المُعْتِق:الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس.
_________________
*توفي معتَقٌ عن : معتِقٍ ، وزوجة ، وابن معتَقٍ .
الإجابة:الحجب:
المُعْتِقُ:لا شيء له لاستغراق ورثة المعتَقِ كل التركة.

الورثة وتوزيع التركة:
زوجة المُعْتَقِ: الثمن فرضًا لوجودِ الفرعِ الوارِثِ للمعتَقِ.
ابن المُعتَقِ:الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض،عصبة بالنفسِ.لقول النبي صلى الله عليه وسلم" ألحِقواالفرائضَ بأهلِها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
تطبيقات على ما سبق:
* توفي عن:
بنت ابن ، وثلاث أخوات لأب، وعم .
الإجابة:الحجب والحرمان:
العم: محجوب حجب كلي - حجب حرمان-لوجود الأخوات لأب مع الفرع الوارث المؤنث. فاكتسبن قوة الأخ لأب في الحجب والإرث.
الورثة وتوزيع التركة:

بنت الابن : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها..
الثلاث أخوات لأب :الباقي بعد أصحاب الفروض ،تعصيبًا يقسم بينهن بالسوية،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى معهن. للحديث"للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأختِ"صحيح البخاري.
_________________
*توفيت عن: زوج، وأب ، وجد لأب ، وأخ شقيق ،وابن أخ شقيق.
الإجابة:
الحجب والحرمان: الأخ الشقيق ،وابن الأخ الشقيق: محجوبان حجب كلي - حجب حرمان- لوجود ورثة من جهة الأبوة، وجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة.

الجد الصحيح:محجوب حجب كلي - حجب حرمان- لوجود الأب ، رغم أنهما في جهة واحدة وهي جهة الأبوة ،لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى ،فالأب أقرب درجة للمتوفى من الجد لأب فيُقَدَّم عليه في الإرث ويحجبه حجب حرمان.
الورثة وتوزيع التركة:
الزوج: يرث النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الأب:يرث الباقي بعد أصحاب الفروض
تعصيبًا ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
________________
*توفي عن: زوجة ، وبنت، وابن ، وأخ لأب .
الإجابة:
الحجب:الأخ لأب : محجوب حجب كلي- أو بتعبير آخر حجب حرمان- لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى،فجهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة .
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى
البنت والابن:
يرثا الباقي بعد أصحاب الفروض، تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين .وتفصيل ذلك:
الابن: يرث نصيبه تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
وترث معه البنت :
نصيبها عصبة به - أي بالغير- فيقتسمون نصيبهم بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين.
لقولهِ تعالى "
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ "النساء/11 .
فبيتْ الآية أن الإرث لها معه بالتعصيب ، وبينت مقداره
للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"
__________
*توفيت عن: عم ، وعمة ، وابن عم لأب .
الإجابة: الحجب:
العمة: ليس لها ميراث لأنها من ذوي الأرحام.وأخوها- العم -لايعصبها لأنها ليست صاحبة فرض.
ابن العم لأب: محجوب حجب كلي- أو بتعبير آخر حجب حرمان- لوجود العم،فبرغم أنهما من جهة واحدة وهي جهة العمومة،لكنهما اختلفا في درجة القرابة، لذا قُدِّمَ العم على ابن العم لأب.
الورثة وتوزيع التركة:
العم: يرث التركة كلها تعصيبًا ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ"
________________
* توفي عن:زوجة، وخال، وابن عمة، وعم لأب.
الإجابة: الحجب:
الخال و ابن العمة: لا ميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام.
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة:الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى.
العم لأب: يرث باقي التركة بعد أصحاب الفروض، تعصيبًا ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ"
____________
*توفيت معتَقَة عن: بنت صلبية، ومُعتِقَةٍ ، وأخت شقيقة.
الإجابة: الحجب:
المُعْتِقَةُ :لاشيء لها لاستغراق الورثة تركة المُعْتَق.
الورثة وتوزيع التركة:
البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
الأخت الشقيقة: الباقي تعصيبًا ، عصبة مع الغير، لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى معها .للحديث:قالَ عبدُ اللَّهِ- بن مسعود:لَأَقْضِيَنَّ فيها بقَضاءِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أوْ قالَ: قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: للاِبْنَةِ النِّصْفُ، ولِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، وما بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. صحيح البخاري.
__________
*توفي عن:بنت صلبية ، وأخت شقيقة، وأخ شقيق، وأخ لأب.
الإجابة: الحجب:
الأخ لأب: محجوب حجب كلي – حجب حرمان- لوجود الأخ الشقيق.رغم أنهما اتحدا في الجهة وهي جهة الأخوة، واتحدا أيضًا في الدرجة، لكنهما اختلفا في قوة القرابة للمتوفى، فمن كان ذا قرابتين – الأخ الشقيق- يُقَدَّم على من كان ذا قرابة واحدة- الأخ لأب فقط –
الورثة وتوزيع التركة:
البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
الأخت الشقيقة والأخ الشقيق: يرثا الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.وتفصيل ذلك:
الأخ الشقيق: يرث نصيبه تعصيبًا عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ"
وترث معه الأخت الشقيقة نصيبها عصبة به - أي بالغير- فيقتسمون نصيبهم بالتعصيبِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين.
لقوله عزوجل"وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءًفَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"النساء/176.
_____________
* توفي عن:بنت مرتدة ، ابن ابن ابن، وبنت ابن، وعمة ، وعم.

الإجابة: الحجب والحرمان:
البنت المرتدة: محرومة من الميراث ،لقوله صلى الله عليه وسلم "لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ" .صحيح سنن ابن ماجه.
العمة:ليس لها ميراث لأنها من ذوي الأرحام.وأخوها- العم –ليس بعاصب لها لأنها ليست صاحبة فرض.
العم :محجوب حجب كلي- أو بتعبير آخر حجب حرمان- لوجودالفرع الوارث المذكر للمتوفى .فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة.
الورثة وتوزيع التركة:
بنت الابن :النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
ابن ابن الابن : يرث الباقي بعد أصحاب الفروض، تعصيبًا ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ"

________________
*توفي عن :ابن عم شقيق: قاتل المتوفى هذا ، وابنة ، وابن عم لأب.
الإجابة: الحجب والحرمان:
ابن العم الشقيق: محروم من الميراث لأنه قتلَ المُوَرِّث, لقولِهِ صلى الله عليه وسلم " القاتلُ لا يرثُ" صحيح سنن ابن ماجه.
الورثة وتوزيع التركة:
الابنة:النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
ابن العم لأب : يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ"

________________

الحجب والحرمان

*الحجب هو:منع الشخص من الميراثِ كليًّا أو جزئيًّا مع أهليتِهِ للميراثِ ، لوجودِ مَنْ هو أحق منه.
*الحرمان:هو المنع من الميراث كليًّا بسبب تحقق مانع من موانع الإرث كالقتل والكفر ونحوه من الموانع . علم الميراث ... / ص : 105 أقسام الحجب :
1 ـ حجب نقصان" الحجب الجزئي "
2 ـ حجب حرمان " الحجب الكلي"
أولاً: حجب النقصان " الحجب الجزئي " وهو منعُ الوارثِ مِنْ بعض ميراثهِ لا كلِّه ، بنقله من فرضهِ الأكبرِ إلى فرضهِ الأصغرِ لوجودِ شخصٍ آخرتسبب في ذلك
ويكون حجبُ النقصانِ في خمسةٍ من أصحابِ الفروضِ :
1 ـ " الزوجُ " فإنه ينتقل من " النصف " إلى " الربع " بوجود الفرعِ الوارثِ للمتوفاة .
2 ـ "الزوجةُ " فإنها تنتقلُ من " الربعِ " إلى " الثمنِ " بوجودِ الفرعِ الوارثِ للمتوفى .
3 ـ " الأمُ " فإنها تنتقلُ مِنَ " الثلثِ " إلى " السدسِ " بوجودِ الفرعِ الوارثِ ،أوعددٍ من الإخوةِ .
4 ـ "بنتُ الابنِ" فإنها تنتقلُ مِنَ " النصفِ " إلى " السدسِ " بوجودِ البنتِ الصلبية ِ،أو بنتِ الابنِ الأعلى مِنْهَا درجةً .
5 ـ "الأختُ لأبِ " فإنها تنتقلُ مِنَ " النصفِ " إلى " السدسِ " ، بوجودِ " الأختِ الشقيقةِ "الأحكام الأساسية ... / ص141 .

*مثاله:
*توفي وترك : زوجة، وبنت صلبية ،وعم، وابن أخ لأب.
الإجابة : الحجب:

العم : محجوب - حجب كلي - حجب حرمان، لوجود ابن الأخ لأب، لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة.
الزوجة: محجوبة حجب نقصان ،
من إرث " الربعِ " إلى إرث " الثمنِ " لوجودِ الفرعِ الوارثِ للمتوفى - البنت الصلبية- .
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
ابن الأخ لأب :الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "

*توفيت عن: زوج، وأب ، وأم ، وابن ، وابن ابن ، وعم.
الإجابة : الحجب:
العم:
محجوب - حجب كلي - حجب حرمان-لوجود
لوجود ورثة من جهة البنوة والأبوة ، وهما مقدمتان على جهة العمومة .
ابن الابن: محجوب
حجب كلي - حجب حرمان لوجود الابن المباشر للمتوفاة، رغم أنهما اتحدا في الجهة وهي جهة البنوة، إلا أنهما اختلفا في درجة القرابة للمتوفاة فيُقَدَّم الأقربُ درجة للمتوفاة وهو الابن المباشر.

الزوج: محجوب حجب نقصان من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الأم:
محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الأب:محجوب من الإرث بالتعصيب لوجود الفرع الوارث المذكرللمتوفاة ، فجهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة.
ولكن الأب لايدخل عليه حجب الحرمان ، فله السدس فرضًّا.

الورثة وتوزيع التركة:
الزوج: الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الأم: السدس فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الأب :
السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفاة.
الابن :الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "

*توفي عن: أخت شقيقة ، وأخت لأب.
الحل:
الحجب
: الأخت لأب: محجوبة حجب نقصان من النصف للسدس تكملة للثلثين لوجود الأخت الشقيقة الأقوى منها قرابة للمتوفى.قياسًا على الحديث "
للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين..... "
الورثة وتوزيع التركة:
الأخت الشقيقة : النصف فرضًا
الأخت لأب: السدس تكملة للثلثين

*توفي عن: بنت صلبية ، وبنت ابن .
الحل:الحجب:
بنت الابن: محجوبة حجب نقصان من النصف للسدس تكملة للثلثين لوجود البنت الصلبية الأقرب منها درجة للمتوفى.للحديث "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين "
الورثة وتوزيع التركة:
البنت الصلبية : النصف فرضًا
بنت الابن: السدس تكملة للثلثين

ثانيًا: حجب الحرمان " الحجب الكلي "
* هو منع الشخصِ منْ ميراثهِ كلِّهِ ، لوجودِ شخصٍ آخر مُقَدَّم عليه في الجهةِ ، أو أقرب منه درجة ، أو أقوى منه قرابة .الوجيز في الميراث والوصية / ص : 151 .
* ولا يدخل حجب الحرمان على ستة من الورثة ، منهم خمسة من أصحاب الفروض وهم : البنت الصلبية ـ والأب ـ والأم ـ والزوج ـ والزوجة .
وواحد من العصبات وهو : الابن الصلبي
وذلك لأن صلة هؤلاء بالميت صلة مباشرة بسبب الزوجية ، أو القرابة المباشرة ، فلا يوجد من يحجبهم ، ولابد من أن يرث هؤلاء في تركة الميت ، مهما كان معهم من ورثة غيرهم .

مثاله: توفي عن: بنت صلبية ، وأخ لأب ، وعم.
الإجابة: الحجب:
العم : محجوب حجب حرمان لوجود الأخ لأب، لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة.
الورثة وتوزيع التركة:
البنت الصلبية
:النصف فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
الأخ لأب:
الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "

-توفي عن :أب ،وزوجة ، وأخ شقيق ، وابن أخ شقيق .

الإجابة: الحجب:

الأخ الشقيق ،وابن الأخ الشقيق:محجوبان حجب حرمان لوجود الأب، فجهة الأُبُوَّةِ مقدمة على جهةِ الأُخُوُّةِ.
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى.
الأب:
الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
- توفيت عن : زوج ، وأم ، وعم شقيق، وعم لأب .
الإجابة: الحجب:
العم لأب: محجوب حجب حرمان لوجود العم الشقيق رغم أنهما اتحدا في الجهة؛ وهي جهة العمومة ، واتحدا في درجة القرابة للمتوفاة ، ولكن اختلفا في قوة القرابة للمتوفاة، فالعم الشقيق ذو قرابتين للمتوفاة ، والعم لأب ذو قرابة واحدة للمتوفاة.
فمن كان ذا قرابتينِ - شقيق يُقَدَّمُ على من كان ذا قرابةٍ واحدةٍ - لأب فقط -.
الورثة وتوزيع التركة:
الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة.

الأم: الثلث فرضًا، لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة، وعدم تعدد الإخوة .
العم الشقيق:
الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفسِ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "

 
* وماعدا هؤلاء ـ " الستة " ـ من الورثة فإنهم قد يحجبون حجب حرمان .
ـ وهم سبعة من أصحاب الفروض :
بنت الابن ، الجد الصحيح ، والجدة الصحيحة ، والأخت الشقيقة ، والأخت لأب ، والأخ لأم ، والأخت لأم .
ـ ومَنْ عدا الابن من العصبات .
وذلك لأن صلة هؤلاء بالميت صلة غير مباشرة ، فهم يتصلون به عن طريق غيرهم ، فقد يوجد من يحجبهم .الأحكام الأساسية .. / ص : 141
* ما الفرق بين المحروم والمحجوب ؟
الجواب :
يتجلى هذا الفرق واضحًا في أمرين :
ـ الأول :
المحرومُ ليس أهلاً للإرثِ أصلاً ، كالقاتلِ والكافرِ .
أما المحجوبُ فإنه أهلٌ للإرثِ إلا أنُّهُ حُجِبَ بسبب وجودِ مَنْ هو أولى منه .
ـ الثاني :
أ ـ المحروم لا يؤثر على غيره من الورثة ولكن يعتبر وجوده كعدمهِ .
·مثال :
قُتِلَ رجلٌ وترك : زوجتَهُ ، وأخاهُ الشقيقَ ، وابنَهُ القاتلَ .
الحل :
لا اعتبار لوجود الابن القاتل لأنه محرومٌ من الميراثِ، وكأن الميت ترك : زوجتَهُ ، وأخاه الشقيق فقط .
ـ الورثة :
الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
الأخ الشقيق : الباقي تعصيبًا، عصبةٌ بالنفسِ،بعد أصحاب الفروض .لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى .
فلم تتأثر الزوجة بوجود الفرع " ولم يُحجب الأخ الشقيق لوجود الفرع لأنه فرعٌ لكنه غيرُ وارثٍ " محرومٌ " علم الميراث ... / ص : 107 .

ب ـ المحجوب قد يؤثر في نصيب الورثة الباقين رغم أنه محجوب:
فقد يكون سببًا في حجبهم حجب نقصان . " مثاله : حالة الأم مع تعدد الإخوة"
فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.


مثاله: توفي وترك: زوجة ، وأم ، وأب ، وأخوين شقيقين.
الإجابة:
الأخوان الشقيقان :محجوبان حجب حرمان لوجود الأب، فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة.
الأم: محجوبة حجب نقصان، من الثلث للسدس لتعدد الإخوة رغم حجبهم .

الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفى.
الأم: السدس فرضًا لتعدد الإخوة .

الأب:
الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا ،عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ

 
مثاله :
مات عن : أب ، وأم ، وإخوة أشقاء.
الحل :
ـ الحجب :
"الإخوة الأشقاء" محجوبون حجب حرمان " بالأب " لأن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة.
"الأم" محجوبة حجب نقصان من " الثلث" إلى " السدس" لتعدد الإخوة رغم أنهم محجوبون حجب حرمان .
ـ الورثة :
الأم:  6/1   فرضًا .لتعدد الإخوة رغم أنهم محجوبون . بعد أصحاب الفروض .
لقوله تعالى : فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ..
الأب: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفسِ . لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
ولمزيد أمثلة يرجع لشرح كتاب المواريث من كتاب صحيح فقه السنة - هنا-

 *و قد يكون المحجوب سببًا في حجب بعض الورثة حجب حرمان من الميراث .
مثاله : حالة الجدة القُرْبَى مع الجدة البُعدَى ،فالجدة القربى تحجب الجدة البعدى ولو كانت الجدة القربى محجوبة.
مثاله: توفي عن: أب ، وأم أب، وأم أم أم .
أم الأب : محجوبة بالأب حجب حرمان .
أم أم الأم : محجوبة حجب حرمان بأم الأب رغم أنها محجوبة بالأب لكن الجدة القُرْبَي - التي هي أم الأب - تحجِب الجدةَ البُعْدَى التي هي أم أم الأم ، حتى لو كانت محجوبة.في حين لو كان الورثة: أب وأم أم أم لورثت أم أم الأم السدس ،وللأب الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس.

مثال :
تُوُفِيَ عن : أب ، وأم أم أم ، وإخوة أشقاء.
الحل :
ـ الحجب :
"الإخوة الأشقاء" محجوبون حجب حرمان " بالأب" لأن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة.
ـ الورثة :
أم أم الأم: السدس فرضًا.
الأب: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفسِ . لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "

 تطبيقات على الحجب والحرمان :
توفي عن
: زوجة ،وبنت صلبية، وعم ، وابن عم.
الإجابة:
ابن العم : محجوب حجب كلي- حجب حرمان- لوجود العم ، برغم أنهما من جهة واحدة وهي جهة العمومة ، لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى ، فالعم أقرب درجة للمتوفى من ابن العم فيحجبه.
الزوجة:
محجوبة حجب نقصان من الربع للثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة:
الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.

العم:
الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "

_____________
توفي عن : زوجة ، وبنت ابن ابن ، وبنت ابن ، وابن أخ لأب.
الإجابة:
الحجب:
الزوجة :محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
الورثة وتوزيع التركة:

الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
بنت الابن: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
بنت ابن الابن : السدس فرضًا تكملة للثلثين.

ابن الأخ لأب:
:الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
_____________

*توفي عن: زوجة ، وأم ، وأب ، وأخ شقيق ، وأخ لأب .
الإجابة:الحجب:
الأخ الشقيق والأخ لأب: محجوبان حجب حرمان لوجود الأب ،فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة.
الأم: محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لتعدد الإخوة .

الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى.

الأم:
السدس فرضًا لتعدد الإخوة رغم حجبهم.

الأب: :الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
_____________
*توفي عن: بنت صلبية، وأخت لأب ، وبنت أخ شقيق،وعم.

الإجابة:الحجب:
بنت الأخ الشقيق
:
من ذوي الأرحام ، فلاميراث لها لوجود أصحاب فروض وعصبات للمتوفى .
العم: محجوب حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الأخت لأب مع الفرع الوارث المؤنث ،فاكتسبت الأخت لأب قوة الأخ لأب في الإرث والحجب.


الورثة وتوزيع التركة:
البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
الأخت لأب:
: الباقي تعصيبًا ، عصبة مع الغير، لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى .
للحديث:قالَ عبدُ اللَّهِ- بن مسعود: لَأَقْضِيَنَّ فيها بقَضاءِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أوْ قالَ: قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: للاِبْنَةِ النِّصْفُ، ولِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، وما بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. صحيح البخاري.
__________
توفي عن: زوجة نصرانية ، وأخرى مسلمة، وعمة، وعم.

الإجابة:الحجب:
الزوجة النصرانية: لا ميراث.
لقوله صلى الله عليه وسلم "لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ" .صحيح سنن ابن ماجه.
العمة:
من ذوي الأرحام ، فلاميراث لها لوجود أصحاب فروض وعصبات للمتوفى .
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة المسلمة: الربع فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفى.

العم: :الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

18-كيفية توزيع الميراث بالأرقام والعول والرد

المجلس الثالث والعشرون   تيسير علم المواريث الباب الثاني كيفية توزيع الميراث بالأرقام أولاً   : تحديد   أصل المسألة   وذلك بتوحيد مقامات نسب...