الثلاثاء، 5 يناير 2021

09- ميراث الأخوات لأب

 ميراث الأخت لأب

الأخت لأب هي كل أنثى شاركت المُوَرِّث في الانتساب المباشر إلى أبيه فقط ؛ دون أمه .
*أدلة ميراث الأخ لأب والأخت لأب:
قال تعالى
"يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
"النساء:176

*- سُئِلَ أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنِ وأختِ ، فقال: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ وائِتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابِعُني . فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهْتَدين ، أقضي فيها بما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم" للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" ، فأتَيْنَا أبا موسى فأخبَرْناه بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقال : لا تسألوني ما دامَ هذا الحَبْرُ فيكم".صحيح البخاري.

حالات ميراث الأخت لأب
o الحالة الأولى:
أنها تستحق " النصف " فرضًا ، وذلك إذا كانت واحدة منفردة ليس معها " أخ لأب " ، وليس للمتوفى فرع وارث مطلقًا " أي لا مذكر ولا مؤنث " ، ولا يوجد " أب " ولا يوجد أخ شقيق أو أخت شقيقة . لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء176
oوصورتها :
تُوفيَ عن : زوجة ، و أخت لأب ، وعم أب أب .
الحل
الورثة و
توزيع التركة:
الزوجة :الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
الأخت لأب: النصف فرضًا ،لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب -كلالة-،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176
عم أب الأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري.


*الحالة الثانية
أنها ترث "الثلثين" فرضًا : وذلك إذا وُجِدَت معها " أخت لأب " أخرى أوأي عدد من الأخوات لأب فوق اثنتين ، يقسم بينهن بالسوية ؛ولم يكن معهن " أخ لأب " ، ولم يكن للمتوفى فرع وارث مطلقًا - أي لاذكر ولا أنثى-، ولا يوجد " أب " .
الدليل قوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176
وصورتها
تُوفيَ عن : زوجة ، وأختين لأب ، وابن عم .
الحل
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة : الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
الأختان لأب: الثلثان فرضًا ،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176
.يقسم بينهما بالسوية
ابن العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري .

*الحالة الثالثة

أنها ترث "السدس" فرضًا : وذلك إذا وُجِدت "الأخت لأب" مع "الأخت" الشقيقة ،ترث "الأخت لأب" " السدس " تكملة الثلثين ، أي ينتقل ميراث " الأخت لأب " من " النصف " إلى " السدس " - حجب نقصان - ، بوجود " الأخت الشقيقة " ، والدليل على ذلك : إجماع العلماء كما حكاه غير واحد ، وقياسها على " بنت الابن " مع " بنت الصلب " .الملخص الفقهي / تلخيص : صالح بن فوزان . / ج : 2 / ص : 216 / بتصرف .
* قال عبد الله : لأقضينَّ فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم ، أو قال : قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت "
صحيح البخاري.
وصورتها :
تُوفيَ عن : زوجة ، وأخت شقيقة ، وأخت لأب ، وابن عم لأب .
الحل: الحجب:
الأخت لأب :محجوبة حجب نقصان من النصف إلى السدس ،تكملة للثلثين الذي هو نصيب الأخوات ،لوجود الأخت الشقيقة
الورثة
وتوزيع التركة:
الزوجة: الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
الأخت الشقيقة: النصف فرضًا،لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176

الأخت لأب : السدس فرضًا تكملة للثلثين، لإجماع العلماء كما حكاه غير واحد ، وقياسها على " بنت الابن " مع " بنت الصلب "للحديث " " للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت "
ابن العم لأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري .

*الحالة الرابعة
ترث الأخت لأب" بالتعصيب " إذا وجد معها أخ لأب ، أو أكثر - أي عاصب لها في درجتها ، للذكر مثل حظ الأنثيين .عصبة بالغير . لقوله تعالى " وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"النساء176 .
مع ملاحظة عدم وجود الأب ، والفرع الوارث المذكر ، والإخوة الأشقاء .
وصورتها:
1ـ تُوفيَ عن :زوجة ، وأخت لأب ، وأخ لأب.
الحل :
الورثة وتوزيع الأنصبة
الزوجة: الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12

الأخت لأب والأخ لأب: يرثان الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك:
الأخ لأب: يرث نصيبه تعصيبًا عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
الأخت لأب : ترث نصيبها عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى " وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"النساء 176.

2 ـ تُوفيَ عن :زوجة ،وأخت شقيقة ،وأختين لأب ، وأخ لأب ، وبنت أخ لأم.
الحل :
"بنت الأخ لأم" لا ميراث لها ، لأنها من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
*
الورثة وتوزيع التركة:

الزوجة:الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
الأخت الشقيقة : النصف فرضًا،لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ" النساء:176
الأختان لأب والأخ لأب:يرثون تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .وتفصيل ذلك كالآتي:
الأخ لأب:يرث نصيبه تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
الأختان لأب: ترثانِ نصيبهما عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى " وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"النساء 176.

*الحالة الخامسة
ترث الأخت لأب بالتعصيب : عصبة مع الغير : وذلك عند وجود فرع وارث مؤنث للمتوفى" بنت " أو " بنت ابن " وإن نزل " الابن " ، منفردات أو متعددات يأخذن نصيبهن فرضًا ، وما بقي يكون" للأخت لأب " أو " للأخوات لأب " فالفرع الوارث المؤنث يُنِزلهن منزلة العصبة ، تنزيلًا اعتباريًّا ، فتأخذ" الأخت لأب " منزلة" الأخ لأب " وقوته في الإرث والحجب
الدليل :
للحديث "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت" .صحيح البخاري.
وصورتها :
تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وأخت لأب.
الحل
ـ الحجب :
الزوجة: محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن" لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
* الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.
البنت الصلبية : النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
الأخت لأب: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغيرلوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث" للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".فالفرع الوارث المؤنث يُنِزلهن منزلة العصبة ، تنزيلًا اعتباريًا ، فتأخذ " الأخت لأب " منزلة " الأخ لأب " وقوته في الإرث والحجب.

*حجب الأخت لأب
أولاً : حجب الحرمان :
1 ـ وجود الأب. 2 ـ وجود الفرع الوارث المذكر .
3
ـ وجود الأخ الشقيق. 4 ـ وجود الأختين الشقيقتين فأكثر.5 ـ وجود الفرع الوارث المؤنث مع الأخت الشقيقة ؛ عصبة مع الغير .

-ويرى أبو حنيفة حجب الأخت لأب بالجد الصحيح " القول الأول" .
-ويرى الصاحبان أنها ترث مع الجد على ما سيأتي تفصيله في الجد"القول الثاني".
وصورتها :
تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وأخت لأب ، وأخت شقيقة .
الحل : الحجب :
الأخت لأب : محجوبة حجب حرمان -حجب كلي-بالأخت الشقيقة" لأنها أخذت قوة " الأخ الشقيق " في الإرث والحجب لوجود الفرع الوارث المؤنث " عصبة مع الغير "
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع" إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
* الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء:12
البنت الصلبية : النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
الأخت الشقيقة: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".فالفرع الوارث المؤنث يُنِزل الأخوات منزلة العصبة ، تنزيلًا اعتباريًّا ، فتأخذ" الأخت الشقيقة " منزلة" الأخ الشقيق "وقوته في الإرث والحجب .
*ثانيًا : حجب النقصان
تُحْجَب " الأخت لأب" حجب نقصان من " النصف" إلى " السدس" عند وجود " الأخت الشقيقة " .
*خلاصة ميراث الأخت لأب
ترث :
1 ـ النصف فرضًا: إذا كانت منفردة ولا يوجد معها عاصب "أخ لأب" ، أو فرع وارث مؤنث .
2 ـ الثلثان فرضًا : إذا كنَّ اثنتين فأكثر ؛ ولا يوجد معهما عاصب ، أو فرع وارث مؤنث.
3 ـ السدس فرضًا : إذا كان معها أخت شقيقة واحدة فقط - حجب نقصان من النصف إلى السدس.
4 ـ الباقي تعصيبًا: مع أخ لأب واحد أو أكثر - عصبة بالغير - ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
5 ـ الباقي تعصيبًا: إذا وجد معها فرع وارث مؤنث- عصبة مع الغير
-.
تطبيقات على ميراث الأخت لأب
1-توفي عن :زوجة ، وأخت لأب ، وخال ، وعم .
الحل

الخال لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
الورثة وتوزيع التركة
الزوجة : الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12

الأخت لأب: النصف فرضًا،لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176
العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
صحيح البخاري .


____________
2- توفي عن: زوجة ،وأختين لأب ، وابن عم، وابن عمة.
الحل
ابن العمة: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
الورثة وتوزيع التركة
الزوجة : الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
الأختان لأب: الثلثان فرضًا،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176.يقسم بينهما بالسوية.
ابن العم:
الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري
____________
3-توفيت عن : زوج، وأخت شقيقة ، وأختين لأب،وابن عم لأب ، وابن أخت.
الحل
ابن الأخت: لا ميراث ،له لأنه من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
الحجب:
الورثة وتوزيع التركة
الزوج : النصف فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة.لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية :12 .

الأخت الشقيقة : النصف فرضًا،لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176

الأختان لأب : السدس فرضًا، تكملة للثلثين لإجماع العلماء كما حكاه غير واحد ، وقياسها على " بنت الابن " مع " بنت الصلب "للحديث " " للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت "
ابن العم لأب : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
صحيح البخاري .


لكن يلاحظ أن المسألة عالت واستغرق الزوج والأخت الشقيقة التركة كلها ،ولم يبق شيئٌ للأختين لأب ولا للعصبة . ونرجئ معالجة الأمر لبعد درس العول إن شاء الله.
____________
4- توفيت عن: زوج ، وبنت ابن، وأخت شقيقة ،وأخت لأب ، وابن أخ شقيق ، وعم .
الحل :الحجب:
ابن أخ شقيق:
محجوب حجب حرمان -حجب كلي- بالأخت الشقيقة لأنها أقرب درجة للمتوفى منه ،و لأنها نزلت منزلة الأخ الشقيق تنزيلًا اعتباريًا لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى ،فترث كما يرث الأخ الشقيق وتحجب من يحجبهم الأخ الشقيق.
العم: م
حجوب حجب حرمان - حجب كلي - بالأخت الشقيقة لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة ،لأنها نزلت منزِلة الأخ الشقيق .....
الأخت لأب: م
حجوبة حجب حرمان - حجب كلي- بالأخت الشقيقة ،لأن الأخت الشقيقة نزلت منزلة الأخ الشقيق تنزيلًا اعتباريًا في الإرث والحجب ؛لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى.
الزوج:
محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع" لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
- الورثة وتوزيع التركة:
الزوج: الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12

بنت الابن: النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُللحديث "للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"
الأخت الشقيقة: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".
____________
5- توفي عن : زوجة ، وأختين لأب ، وابن مرتد، وأخ شقيق

الحل
-الابن المرتد:
لا ميراث له ؛محروم من الميراث لكفره
لقول النبي صلى الله عليه " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه .
*الحجب
الأختان لأب: محجوبتان حجب حرمان - حجب كلي- لوجود الأخ الشقيق

الورثة وتقسيم التركة:
الزوجة : الربع فرضًا
،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
ال

____________
6- توفي عن: زوجة ، وابن بنت، وبنت ابن ، وأخت لأب ،وعم .
الحل : الحجب:

ابن البنت: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
العم : محجوب حجب حرمان - حجب كلي - بالأخت لأب لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة ،لأنها نزلت منزلة الأخ لأب تنزيلًا اعتباريًّا ،لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى .....

الزوجة: محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى.

*الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة : الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى ،
لقوله تعالى"
...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12

بنت الابن : النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ".
الأخت لأب:
الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".
___________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

18-كيفية توزيع الميراث بالأرقام والعول والرد

المجلس الثالث والعشرون   تيسير علم المواريث الباب الثاني كيفية توزيع الميراث بالأرقام أولاً   : تحديد   أصل المسألة   وذلك بتوحيد مقامات نسب...