الثلاثاء، 5 يناير 2021

10- ميراث الإخوة والأخوات لأم

 ميراث الإخوة والأخوات لأم

" الإخوة والأخوات لأم " هم الذين ينتسبون إلى المتوفى عن طريق أمه انتسابًا مباشرًا ، فهم يتحِدُونَ مع المُوَرِّث في أن أمَّهُم جميعًا واحدة ، غير أن أباهم مختلف ، وهم دائمًا لا يرثون إلا بطريق الفرض .الوجيز في الميراث والوصية / ص : 107 .
-أولاد الأم يرثون بالفرض فقط، الإخوة من الأم يرثون الميت إذا كان كلالة ؛ أي بشرطي الكلالة وهما:
الشرط الأول: عدم وجود الفرع الوارث على الإطلاق، ذكرًا كان أو أنثى.
الشرط الثاني: عدم وجود الأصل الوارث المذكر.

إرثهم إجمالًا :إذا انفرد واحد من أولاد الأم أخذ السدس، وإذا تعددوا اشتركوا في الثلث، ويستوي في ذلك ذكورهم وأنثاهم.
الدليل "
وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ "النساء12

المراد بالإخوة هنا " الإخوة والأخوات لأم " دون الإخوة الأشقاء ، ودون الإخوة لأب .
*قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره:

"وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ " أي:من أم, كما هي في بعض القراءات.
وأجمع العلماء على أن المراد بالإخوة - هنا - الإخوة للأم.
فإذا كان يورَث كلالة أي: ليس للميت والد ولا ولد، أي: لا أب, ولا جد, ولا ابن, ولا ابن ابن, ولا بنت, ولا بنت ابن وإن نزلوا.
وهذه هي: الكلالة، كما فسرها بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد حصل على ذلك, الاتفاق، ولله الحمد.
تفسير السعدي.

حالات ميراث الإخوة والأخوات لأم
إذا توافرت الشروط فلميراث الإخوة لأم حالتان
*الحالة الأولى :
أن يأخذ الواحد المنفرد منهم " سدس " التركة فرضًا ، سواء كان ذكرًا أو أنثى لا فرق .
الدليل
"وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء 12.

وصورتها :
تُوفيَ عن : زوجة ، وأخ لأم ، وعمة ، وعم .
الحل :
العمة : لا ميراث لها ، لأنها من ذوي الأرحام ؛ولوجود أصحاب فروض وعصبات.

ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الربع فرضًا
،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12

الأخ لأم: السدس فرضًا.لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ "النساء 12 .
العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " صحيح البخاري .

*الحالة الثانية :
عند تعدد الإخوة لأم أو الأخوات لأم ـ اثنان فأكثر ـ فإنهم جميعًا يستحقون " ثلث التركة" فقط،ويقسم بينهم بالسوية فلا فرق بين الذكر والأنثى .لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ" النساء12 .
وصورتها :
تُوفيَ عن : زوجة ، وأخت لأم ، وأخ لأم ، وابن ابن عم .
الحل :
ـ الورثة وتوزيع التركة


الزوجة: الربع فرضًا .لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
*أخت لأم ، وأخ لأم: الثلث فرضًا لتعددهما، يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ "النساء 12 .
*ابن ابن العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري.
*حجب الإخوة لأم*
أولاد الأم يحجبون " حجب حرمان " - حجب كلي- بالأصل المذكر " الأب والجد الصحيح وإن علا "، وبالفرع الوارث مطلقًا " الابن ـ الابنة ـ ابن الابن ـ بنت الابن ......." .

وصورتها :
ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وأب ، وأخ لأم .

الحل : الحجب:
الأخ لأم: محجوب حجب حرمان - حجب كلي- بالأب .
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الربع فرضًا- لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
الأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري .
ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وابن ابن ، وأخ لأم ، وأخت لأم .
الحل : الحجب :
الأخ لأم و الأخت لأم محجوبان حجب حرمان - حجب كلي- لوجود الفرع الوارث للمتوفى - ابن الابن-.
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى .

ـ الورثة وتوزيع التركة
الزوجة :الثمن فرضًا-لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى
"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم"النساء 12
ابن الابن: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " صحيح البخاري .

ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ابن ، وأخت لأم ، وابن أخ لأب .
الحل : الحجب:
الأخت لأم: محجوبة حجب حرمان - حجب كلي-بالفرع الوارث مطلقًا - بنت الابن- .

* الزوجة محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى - بنت الابن- .
ـ الورثة وتوزيع التركة:

الزوجة : الثمن فرضًا-لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12

بنت الابن: النصف فرضًا -لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"

ابن الأخ لأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري .
تطبيقات الإخوة لأم


1- توفي عن :زوجة ،وابن خال ،وأخت لأم، وابن أخ لأم، وابن عم .
الحل

ابن خال و ابن أخ لأم: لاميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة : الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
الأخت لأم : السدس فرضًا لانفرادها ،لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ "
ابن العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري.

___________
2-هلك هالكٌ عن: زوجتينِ ، وعمة، وابن بنت ، وأخ لأم ، وأخت لأم ، وابن أخ لأب .
الحل
العمة وابن البنت: لاميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
ـ الورثة وتوزيع التركة
*الزوجتان : الربع فرضًا ، لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.."النساء 12. يقسم بينهما بالسوية .
الأخ لأم ،والأخت لأم: الثلث فرضًا، يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى" فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ"النساء:12.
ابن الأخ لأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِها فما بقيَ فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "
____________
3-هلكت عن: زوج ، وابن خالة ، وابن ابن ، وأخ لأم .

الحل
ابن الخالة : لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
الحجب :
الأخ لأم: محجوب حجب حرمان- أي حجب كلي، لوجود الفرع الوارث للمتوفاة -ابن الابن - .
الزوج :محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
*الورثة وتوزيع التركة :
الزوج : الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ."النساء 12
ابن الابن: الباقي تعصيبًا - عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
__________
4-هلكت عن: زوج عاقد عليها فقط ، وبنت صلبية، وأختين لأم ، وأختين لأب ، وعم .

الحل
الحجب :
الأختان لأم: محجوبتان حجب حرمان- أي حجب كلي، لوجود الفرع الوارث للمتوفاة - البنت الصلبية - .
العم: محجوب حجب حرمان
،حجب كلي، بالأختين لأب لأنهما نزلتا منزلة الأخ لأب تنزيلًا اعتباريًا في الإرث والحجب ؛لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفاة.
الزوج محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الورثة وتوزيع التركة:
الزوج: الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ." النساء 12
البنت الصلبية: النصف فرضًا، لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
الأختان لأب: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفاة للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".
_______________
5-هلك هالك عن: زوجة ، وأخوين لأم ، وابن بنت ، وعم.
الحل
ابن البنت: لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
ـ الورثة وتوزيع التركة
الزوجة :الربع فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.."

الأخوان لأم : الثلث فرضًا ،يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى" فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ"النساء12
العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

18-كيفية توزيع الميراث بالأرقام والعول والرد

المجلس الثالث والعشرون   تيسير علم المواريث الباب الثاني كيفية توزيع الميراث بالأرقام أولاً   : تحديد   أصل المسألة   وذلك بتوحيد مقامات نسب...